الْمَنْفَعَةِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ وَكَذَلِكَ الدَّارُ يَنْهَدِمُ بَعْضُهَا ثُمَّ يَصْلُحُ قَبْلَ الْفَسْخِ قَبْلَ تَمَامِ الْمدَّة فَإِن انْهَدَمت كلهَا وانتقل الْمُكْتَرِي عَنْهَا لَمْ تَعُدِ الْإِجَارَةُ بِالْبِنَاءِ لِأَنَّهَا دَارٌ غَيْرُ الْأُولَى وَلَوْ بَنَاهَا مِثْلَهَا بَلْ ذَلِكَ كَمَوْتِ الْعَبْدِ الْمُسْتَأْجَرِ وَقَالَهُ الْأَئِمَّةُ وَإِنْ كَانَ الْجُلَّ كَانَ لَهُ الْخُرُوجُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ الْمُكْتَرِي مِنَ الْإِصْلَاحِ مِنْ مَالِهِ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ بِمَنْعِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ إِذَا انْهَدَمَ مِنْ حَمَّامٍ أَوْ رَحًا مَا يَضُرُّ بِالْمُكْتَرِي قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ إِنْ أضربه فِي التأحير إِلَى الْإِصْلَاحِ فَلَهُ الْفَسْخُ وَإِلَّا فَلَا وَلَوِ اسْتَأْجرهُ على عجن وبية فِي هَذَا الْيَوْمِ أَوْ يَطْحَنُ لَهُ فِي هَذَا الشَّهْر كل يَوْم وبية لَا يَضُرُّ فَوَاتُ ذَلِكَ الْوَقْتِ وَيَعْمَلُ بَعْدَ ذَلِكَ لِأَنَّ الَّذِي يَعْدِمُ الْوَقْتَ فِيهِ مَقْصُودٌ وَهَاهُنَا الْمَقْصُودُ الْعَمَلُ وَكَذَلِكَ السَّقْيُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ قِرْبَةً وَلَوِ اسْتَأْجَرَ الْعَبْدَ شَهْرًا على أم لَهُ رَاحَةَ يَوْمَيْنِ فَبَطَلَ أَكْثَرُ مِنْهُمَا قَالَ مَالِكٌ إِنْ شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ النَّفَقَةَ فِي يَوْمِ الرَّاحَةِ حُوسِبَ عَلَى الْبِطَالَةِ مِنْ حِسَابِ ثَلَاثِينَ وَإِلَّا حُوسِبَ عَلَى ثَمَانِيَةٍ وَعِشْرِينَ لِأَنَّهَا مُدَّةُ الْعَقْدِ
فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا هَطَلَ الْبَيْتُ لَمْ يُجْبَرِ الْمُكْرِي عَلَى الطَّرِّ لِأَنَّهُ سَلَّمَ الْبَيْتَ وَلِلْمُكْتَرِي طَرُّهُ مِنَ الْأُجْرَةِ وَلَهُ الْخُرُوجُ فِي الطَّرِّ الْبَيِّنِ إِلَى أَنْ يَطِرَّهَا رَبُّهَا وَقَالَ غَيْرُهُ: الطَّرُّ وَكَنْسُ الْمَرَاحِيضِ مِمَّا يَلْزَمُ ربَّ الدَّارِ وَكَذَلِكَ لَوِ انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ بَيْتًا مِنْهَا لَمْ يُجْبِرْ عَلَى الْبُنْيَانِ بَلْ لِلْمُكْتِرَي الْخُرُوجُ إِنْ تَضَرَّرَ ويقاصُّه مِنَ الْكِرَاءِ بِحِسَابِ مَا سَكَنَ وَإِلَّا فَلَا وَلَيْسَ لَهُ الْإِصْلَاحُ مِنَ الْكِرَاءِ إِلَّا بِإِذْنِهِ لِأَنَّ العقد لم يتَنَاوَل إِلَّا تِلْكَ الْبَيِّنَة فَإِن بناها فِي بَقِيَّةِ مُدَّةِ الْكِرَاءِ لَزِمَ الْمُكْتَرِي السُّكْنَى لِزَوَالِ الضَّرَرِ إِنْ كَانَ لَمْ يَخْرُجْ وَإِلَّا فَلَا يَلْزَمُهُ الرُّجُوعُ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَضَرَّرُ بِإِجَارَةِ دَارٍ أُخْرَى قَالَ ابْنُ يُونُسَ: قَالَ مُحَمَّدٌ: إِذَا خَرَجَ وَاكْتَرَى غَيْرَهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute