جَمِيعِ التَّرِكَةِ فَيَسْقُطُ ذَلِكَ مِمَّا عَلَيْهِ وَيَبْقَى مَا زَادَ عَلَى مِيرَاثِهِ وَهُوَ ثُلُثَا الْمِائَةِ الَّتِي عَلَيْهِ وَكُلَّمَا قَبَضَ مِنَ الزَّوْجِ مِنْ ثُلُثَيِ الْمِائَةِ الْبَاقِي عِنْدَهُ فَلِلِابْنِ مِنْهُ ثَلَاثَةُ أَخْمَاس خمس يُعْتَقُ فِيهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَمَةِ حَتَّى يُكْمِلَ عتق ثلثيها وتكمل الإبن الْمِائَةَ فَهِيَ الَّتِي لَهُ مِنَ التَّرِكَةِ وَيَبْقَى لِلزَّوْجِ ثُلُثُ الْمِائَةِ وَهُوَ حَقُّهُ قَالَ أَصْبَغُ فَإِنْ تُرِكَتْ مَعَ ذَلِكَ مِائَةٌ عَتَقَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ الْأَمَةِ لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنْ سِتَّةٍ سَهْمَانِ لِلْأَمَةِ وَثَلَاثَةٌ لِلِابْنِ وَسَهْمٌ لِلزَّوْجِ يَسْقُطُ وَيُقْسَمُ مَا حَضَرَ وَهُوَ مِائَتَانِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالِابْنِ على خَمْسَة للْأمة خمْسا الْمِائَتَيْنِ تعْتق فِيهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا وَلِلِابْنِ الْمِائَةُ الْبَاقِيَةُ وَعِشْرُونَ فِي الْأَمَةِ وَيَسْقُطُ عَنِ الزَّوْجِ مِمَّا عَلَيْهِ مِقْدَارُ إِرْثِهِ مِنَ الْمِائَتَيْنِ وَهُوَ ثُلُثُ الْمِائَتَيْنِ ثُمَّ مَا قَبَضَ مِنَ الزَّوْجِ عَتَقَ مِنَ الْمُدَبَّرَةِ مَا يَخُصُّ خُمْسَهُ وَقَبَضَ الِابْنُ أَخْمَاسَهُ فَإِذَا تَمَّ عِتْقُ الْأَمَةِ بَقِيَ لِلزَّوْجِ خَمْسُونَ مِمَّا عَلَيْهِ وَهُوَ حَقُّهُ وَحَصَلَ لِلْوَلَدِ خَمْسُونَ وَمِائَةٌ وَهُوَ حَقُّهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ غَيْرَ الْمُدَبَّرَةِ وَقِيمَتُهَا مِائَةٌ وَعَلَى الزَّوْجِ أَرْبَعُمِائَةٍ عَجَّلَ عِتْقَ خُمْسَيِ الْمُدَبَّرَةِ وَلَوْ كَانَتِ الْأَرْبَعُمِائَةٍ عَلَى الِابْنِ عَجَّلَ عِتْقَ ثُلُثِ الْمُدَبَّرَةِ لِأَنَّ مَا حَضَرَ مِنَ التَّرِكَةِ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمُدَبَّرَةِ سَهْمَان لَهَا ووسهم لَهُ وَلَو ورثهَا أبنإن وَزوج وعَلى الِابْنَيْنِ دَيْنٌ قَلَّ أَوْ كَثُرَ عَجَّلَ مِنْ عِتْقِ الْأَمَةِ أَرْبَعَةَ أَتْسَاعِهَا لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ لِلْأَمَةِ الثُّلُثُ وَرُبْعُ الْبَاقِي لِلزَّوْجِ وَلِكُلِّ ابْنِ ثَلَاثَةٌ يَسْقُطُ سَهْمُ الِابْنِ الْمِدْيَانِ تَبْقَى تِسْعَةٌ أَرْبَعَةٌ مِنْهَا لِلْأَمَةِ وَلَوْ كَانَ الدَّيْنُ عَلَى الزَّوْجِ عَجَّلَ عِتْقَ خُمُسِهَا وَلَوْ تَرَكَتِ ابْنًا عَلَيْهِ مِائَةٌ وَزَوْجَهَا عَتَقَ ثُلُثَا الْأمة وَيبقى ثلثا لِلزَّوْجِ وَقَدْ أَخَذَ الِابْنُ حَقَّهُ وَلَوْ كَانَ عَلَى الزَّوْجِ لِأَجْنَبِيٍّ دَيْنٌ مِثْلُ مَا لِلزَّوْجَةِ عَلَيْهِ فَمُصَابُهُ مِنَ الْأَمَةِ وَهُوَ السُّدُسُ نِصْفُهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute