للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فِي دَيْنِ الْأَجْنَبِيِّ وَنِصْفُهُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالِابْنِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِذَا تُرِكَتْ مُدَبَّرَةٌ قِيمَتُهَا مِائَةٌ وَخَمْسُونَ وَلَهَا عَلَى الزَّوْجِ مِثْلُهَا وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَخَاهَا يُعَجَّلُ عِتْقُ نِصْفِ الْأَمَةِ لِأَنَّ لَهَا ثُلُثَ نَفْسِهَا وَثُلُثٌ لِلزَّوْجِ وَثُلُثٌ لِلْأَخِ يُؤْخَذُ ثُلُثُ الزَّوْجِ فِيمَا عَلَيْهِ من الدّين فَيكون بَين الْأمة وَالْأَخ نِصْفَيْنِ وَيَبْقَى عَلَى الزَّوْجِ فَاضِلًا عَنْ حَقِّهِ خَمْسُونَ بَيْنَ الْأَخِ وَالْمُدَبَّرَةِ نِصْفَيْنِ وَلَوْ كَانَ الزَّوْجُ بَعِيدَ الْغَيْبَةِ لَا يُعْلَمُ حَالُهُ لَمْ يَبِعْ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَرِيبا يعرف ملاوه مِنْ عَدَمِهِ وَإِذَا لَمْ يُبَعْ مِمَّا عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا أَيْسَرَ حَتَّى حَالَتْ قِيمَةُ الْمُدَبَّرَةِ بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ ثُمَّ أَيْسَرَ لَمْ تُؤْتَنَفْ فِيهَا قِيمَةٌ عَنِ الْقِيمَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ لِأَنَّهُ حُكْمٌ نفذ وَلَوْ مَاتَتِ الْأَمَةُ قَبْلَ ذَلِكَ وَقَدْ تَرَكَتِ المراة مِمَّا على الزَّوْج الإبن كُلَّهُ وَلَوِ اسْتَوْفَى مِنَ الزَّوْجِ وَقَدْ زَادَتْ قِيمَةُ الْأَمَةِ لَمْ يُنْظَرْ إِلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُعْتَقْ غَيْرُ مَا عَتَقَ وَلَوْ قُبِضَ مِنَ الزَّوْجِ بَعْدَمَا نَقَصَتْ فَلْيُعْتِقْ مِنْهَا تَمَامَ الثُّلُثَيْنِ زَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ وَلَوْ يَئِسَ مِمَّا عَلَيْهِ الزَّوْجُ فَبَاعَ الِابْنُ ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهَا ثُمَّ أَيْسَرَ الزَّوْج نقص من ذَلِك البيع تمأم ثلثهَا وَعتق زَادَتْ قِيمَتُهَا أَوْ نَقَصَتْ وَيَرُدُّ الِابْنُ عَلَى الْمُشْتَرِي حِصَّةَ ذَلِكَ وَلَا يُمْنَعُ الِابْنُ أَوِ الْأَخُ مِنْ بَيْعِ مَا بِيَدِهِ مِنْهَا وَإِنْ لَمْ يُؤْيَسْ مِنَ الزَّوْجِ بِعَدَمٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَكِن إِن شَاءَ البيع بدىء بَيْعُ مَا لِلْمُدَبَّرَةِ عَلَى الزَّوْجِ يَتَعَجَّلُ مِنْهُ عتقا وَيَأْخُذُ الِابْنُ ثَمَنَهُ ثُمَّ يُطْلِقُ يَدَهُ عَلَى جَمِيعِ مَا بَقِيَ لَهُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يويس الزَّوْج بِعَدَمِ أَو موت فالإبن يَجْعَل بيع جَمِيع مَا بِيَدِهِ مِنْهَا وَإِن طراللزوج مَالٌ نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْبَيْعِ مَا يَتِمُّ بِعْ عتق ثلثيها وَلَو لم يكن وَكَانَت وَصيته بِمَال لرجل أَو صَدَقَة على وَارِث دَيْنٍ فَالْجَوَابُ مِثْلُ مَا تَقَدَّمَ فِي الْعِتْقِ ويحاص ذُو الْوَصِيَّة الوراث الَّذِي لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فِيمَا حَصَّ سَوَاءٌ كَانَت الْوَصِيَّة دَنَانِير بِعَينهَا أوبغير عينهَا عِنْد ملك وَأَصْحَابِهِ إِلَّا أَصْبَغَ

<<  <  ج: ص:  >  >>