للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْيَسِيرِ لَا سِيَّمَا الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَعَ غَزْوِهِمْ وَكَثْرَةِ أَسْفَارِهِمْ فَكَانَ الْجَوَازُ فِي الْقَلِيلِ مَعْلُومًا وَأَمَّا مَنْ حَدَّهُ بِغَيْرِ الْعُرْفِ فَرِوَايَةُ الْمُتَقَدِّمِينَ ظُهُورُ الْقَدَمِ أَوْ جُلُّهَا وَحَدَّهُ الْبَغْدَادِيُّونَ بِإِمْكَانِ الْمَشْيِ فِيهِ فَرَاعَى الْأَوَّلُونَ ظُهُورَ الْمُبْدَلِ وَالْآخَرُونَ فَقْدَ الْحَاجَةِ إِلَى اللُّبْسِ فَإِنْ شَكَّ فِي مُجَاوَزَةِ الْقَطْعِ لِلْقَدْرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ لَا يَمْسَحُ لِأَنَّ الْأَصْلَ الْغَسْلُ السَّادِسُ احْتِرَازٌ مِنَ الْمُحْدِثِ لِمَا فِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ أَبَاهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلْتَ رِجْلَيْكَ فِي الْخُفِّ وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَامْسَحْ عَلَيْهِمَا وَرَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ ثُمَّ أَهَوَيْتُ لِأَنْزِعَ خُفَّيْهِ يَعْنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ دَعْهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْلَا الطَّهَارَةُ لَمَا جَازَ الْمَسْحُ قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ وَإِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الطَّهَارَةِ وَقَالَ صَاحب الطّراز قَالَ أَبُو حنيفَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَا تُشْتَرَطُ الطَّهَارَةُ حَالَةَ اللُّبْسِ بَلْ لَوْ لَبِسَهُمَا مُحْدِثًا وَأَدْخَلَ الْمَاءَ فِيهِمَا حَتَّى عَمَّ رِجْلَيْهِ صَحَّ فَالشَّرْطُ عِنْدَهُ وُرُودُ الْحَدَثِ وَهُوَ لَابِسُهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ قَالَ ابْن اللُّبْسَ عَادَةٌ لَا عِبَادَةٌ وَالطَّهَارَةُ إِنَّمَا تُشْتَرَطُ فِي الْعِبَادَاتِ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ حُكْمُ الطَّهَارَةِ فِي اللُّبْسِ عِنْدَ طُرُوِّ الْحَدَثِ وَالرِّجْلُ مَكْنُونَةٌ فِي الْخُفِّ فَلَا يُصَادِفُهَا الْحَدَثُ وَهَذَا تَهْوِيلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ تَعْوِيلٌ فَإِنَّ الْحَدَثَ لَيْسَ جِسْمًا يُحْجَبُ بِالْخِفَافِ وَإِنَّمَا هُوَ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ مُتَعَلِّقٌ بِمَا دَلَّ النَّصُّ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِهِ ثُمَّ قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُشْكِلُ بِأَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا ظَاهِرُ قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ

أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ

فَعَلَّلَ الطَّهَارَةَ بِالْمُقَارَنَةِ الثَّانِي إِذَا كَانَ اكْتِنَانُ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ يَمْنَعُ مِنْ وُصُولِ الْحَدَثِ فَيَنْبَغِي إِذا نزع الْخُف أَو الْجَبِيرَة لَا يَجِبُ غَسْلُ الْأَعْضَاءِ الْمَسْتُورَةِ بِهِمَا لِعَدَمِ تَعَلُّقِ الْحَدَثِ بِهَا السَّابِعُ احْتِرَازٌ مِنَ التَّيَمُّمِ قَالَهُ فِي الْكِتَابِ وَقَالَ أَصْبَغُ يَمْسَحُ إِذَا لَبِسَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَوْ صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا لَا يَمْسَحُ لِانْتِفَاضِ تَيَمُّمِهِ بِتَمَامِ صَلَاتِهِ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى رَفْعِ الْحَدَثِ فَأَصْبَغُ يَرَاهُ وَمَالِكٌ لَا يرَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>