للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْ غَاصِبٍ وَمِنْ مُشْتَرٍ اشْتَرَاهَا بَعْدَ الْإِبَّانِ عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الشِّرَاءُ بَعْدَ الْإِبَّانِ بِثَمَرَتِهَا أَوْ قبلهَا أَو بعد الإزهاء والطياب نَظَائِرُ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْغَلَّةُ لِلْمُشْتَرِي فِي خَمْسَةِ مَوَاطِنَ الِاسْتِحْقَاقُ وَإِذَا وَجَدَ عَيْبًا أَوْ وَجَدَ الشِّرَاءِ فَاسِدًا إِنْ نَقَضَ أَوْ يَرُدُّ بِفَلَسِ أَوْ أَخَذَ بِالشُّفْعَةِ وَكَذَلِكَ لِمَنْ صَارَتْ إِلَيْهِ عَنِ الْمُشْتَرِي مِنْ وَارِثٍ أَوْ مَوْهُوبٍ لَهُ أَوْ وَارِثٍ مَوْهُوبٍ لَهُ لِأَنَّهُ يَحُلُّ مَحَلَّهُ وَلَا غَلَّةَ لِوَارِثٍ إِذَا طَرَأَ عَلَيْهِ وَارِثٌ مِثْلُهُ فِي الْمَنْزِلَةِ أَوْ قُرْبٍ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الْوَارِث ولدا طارأ عَلَيْهِ وَارِثُ وَلَدٍ آخَرَ انْتَزَعَ مِنْهُ نَصِيبَهُ وَكَذَلِكَ طرؤ الْوَالِدِ عَلَى الْأَخِ يَنْتَزِعُ مِنْهُ الْجَمِيعَ لِأَنَّهُ كَانَ غَيْرَ ضَامِنٍ لِمَا اسْتَغَلَّ نَظَائِرُ قَالَ الْعَبْدِيُّ تُؤْخَذُ الثَّمَرَةُ فِي خَمْسَةِ مَسَائِلَ يَأْخُذُهَا الشَّفِيعُ وَالْمُسْتَحِقُّ مَعَ الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ يَيْبَسَ أَوْ يَكُونَ قَدْ تَوَلَّدَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَيَرُدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ فِي الرَّدِّ بِالْعَيْبِ مَا لَمْ تَطِبْ فَإِذَا طَابَتْ فَلِلْمُبْتَاعِ يُؤْخَذُ فِي الْفَلَسِ مَا لَمْ تُزَايِدِ الْأُصُولُ وَفِي بَعْضِهَا خِلَافٌ قَالَ اللَّخْمِيُّ اخْتُلِفَ فِي الْغَاصِبِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ هَلْ يَغْرَمُ مَا اسْتَغَلَّهُ بِنَفْسِهِ وَهَلْ يَغْرَمُ مَا اسْتَغَلَّهُ الْمُشْتَرِي مِنْهُ وَهَلْ يَغْرَمُ مَا لَمْ يَغْتَلَّهُ مِثْلَ أَنْ يُغْلِقَ الدَّارَ وَيَبْذُرَ الْأَرْضَ وَالرَّابِعُ إِذَا اغْتُلَّ الْمَوْهُوبُ مِنْهُ فَعِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ كَالْمُشْتَرِي مِنَ الْغَاصِبِ وَعَلَى الْغَاصِبِ قِيمَةُ مَا سَكَنَ وَاسْتَغَلَّ فَإِنْ أُعْدِمَ أَوْ غَابَ غَرِمَ الْمَوْهُوبُ لَهُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَالْمُشْتَرِي وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي وَارِثِ الْغَاصِبِ إِذَا كَانَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْغَصْبِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ فَكَذَلِكَ الْمَوْهُوبُ لَهُ فَرْعٌ فِي الْكِتَابِ إِذَا ادَّعَى الْحُرِّيَّةَ غَرِيبٌ فَاسْتَعَنْتَهُ فِي عَمَلٍ لَهُ بَالٌ بِغَيْرِ أَجْرٍ أَوْ وَهَبَكَ مَالًا فَلِمُسْتَحِقِّهِ قِيمَةُ عَمَلِهِ عَلَيْكَ وَالْمَالُ الْمَوْهُوبُ لِأَنَّهَا مَنَافِعُ مَالِهِ وَمَا لَا بَالَ لَهُ كَسَقْيِ الدَّابَّةِ يَسْقُطُ لِأَنَّهُ مُبَاحٌ بِالْعَادَةِ فِي النُّكَتِ قَالَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَوِ اسْتَأْجَرْتَهُ وَأَتْلَفَ الْأُجْرَةَ قَبْلَ قُدُومِ السَّيِّدِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ إِنْ كَانَ ظَاهِرُهُ الْحُرِّيَّةَ لِأَنَّكَ لَمْ تَتَعَدَّ فِي الدَّفْعِ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُ شُيُوخِ صِقِلِّيَةَ وَإِنْ طَالَتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>