للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قُدْرَتِهِ عَلَى تَعْجِيلِ عِتْقِهِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَوْلُهُ إِذَا أَحَالَ لَكَ مُكَاتَبُكَ عَلَى مُكَاتَبِهِ يُرِيدُ لَمْ تَحُلَّ كِتَابَةُ مَكَاتَبِكَ قَالَ اللَّخْمِيُّ مُكَاتَبُكَ حُرٌّ لِأَنَّ هَذِهِ مُبَايَعَةٌ اشْتَرَى كِتَابَتَهُ مِنْك بل كِتَابَته وَقبض كَذَا لِكُلِّهِ مِنَ الْآنِ وَإِنْ قَالَ لَكَ إِنَّمَا يَقْبِضُ مَا عَلَيْهِ فَإِنْ عَجَزَ كَانَتِ الرَّقَبَةُ لِي وَأُوَفِّيكَ الْبَاقِي لَمْ يَكُنْ حُرًّا بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ لِأَنَّ لَهُ تَعَلُّقًا فِي الرُّجُوعِ مَتَى عَجَزَ الْآخَرُ وَيُخْتَلَفُ حِينَئِذٍ هَلْ هِيَ صَحِيحَةٌ أَمْ لَا فَعَلَى الْقَوْلِ بِجَوَازِ فَسْخِ الْكِتَابَةِ فِي غَيْرِ جِنْسِهَا إِلَى ذَلِكَ الْأَجَلِ أَوْ أَقْرَبَ أَوْ أَبْعَدَ فَإِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْعِتْقُ بجوازها هُنَا مَا كَذَا جَعَلَهُ الْمُكَاتَبُ مِنْ إِعْطَائِهِ لِلْكِتَابَةِ الْآخَرَ لِأَنَّ ذَلِكَ مَالُ الْكِتَابَةِ وَمَنْ مَنَعَ تِلْكَ الْمَسْأَلَةَ إِلَّا بِشَرْط الْعتْق منع هَا هُنَا إِنْ لَمْ يَثْبُتِ الْعِتْقُ وَإِنْ أَحَالَ لَكَ عَلَى دَيْنٍ لَهُ عَلَى غَرِيمٍ بِنَجْمٍ حَلَّ جَازَ وَيَسْقُطُ إِنْ كَانَ مِنْ أَوْسَطِهَا وَيَكُونُ حُرًّا إِنْ كَانَ آخِرُهَا بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ وَإِنْ أَحَالَكَ بِمَا لَمْ يَحِلَّ بِجَمِيعِ الْكِتَابَةِ أَوْ تَأَخَّرَ نَجْمٌ وَلَمْ يَحِلَّ فَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْعَبْدُ فِي كِتَابَتِهِ عَلَى حَالِهِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ فِي الْكِتَابِ وَعَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ فِي الْكِتَابِ بِالْجَوَازِ وَهُوَ حُرٌّ بِنَفْسِ الْحَوَالَةِ لِأَنَّهُ أَحَالَكَ عَلَى دَيْنٍ ثَابِتٍ وَإِنْ أَحَالَكَ بِنَجْمٍ مِنْ أَوْسَطِهَا وَلَمْ يَحِلَّ جَرَتْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ إِذَا فَسَخَ الْكِتَابَةَ فِي غَيْرِهَا وَلم يعجل الْعتْق الثَّانِيَة فِي الْكِتَابِ إِذَا أَكْرَيْتَ دَارَكَ بِعَشْرَةٍ إِنْ أَحَالَكَ بِالْكِرَاءِ عَلَى مَنْ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ دَيْنٌ جَازَ وَهِيَ حَمَالَةٌ وَلَا يَطْلُبُ الْحَمِيلُ إِلَّا فِي فَلَسِ الْمُكْتَرِي أَوْ مَوْتِهِ عَدِيمًا وَإِنْ أَحَالَكَ قَبْلَ السُّكْنَى عَلَى مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ جَازَ إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُمِ الْكِرَاءَ بِالنَّقْدِ أَوِ اشْتَرَطَاهُ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ لَمْ يَحِلَّ فِي دَيْنٍ أَمْ لَا وَإِنِ اكْتَرَى مِنْكَ بَدَيْنٍ لَهُ حَالٍّ أَو مُؤَجل على مقرّ وحيلك كَذَا عَلَيْهِ جَازَ إِنْ شَرَعْتَ فِي السُّكْنَى قَالَ التُّونُسِيُّ انْظُرْ قَوْلَهُ شَرَعَ فِي السُّكْنَى فَإِذَا جَازَ كِرَاءُ الدَّارِ بِدَيْنٍ ابْتِدَاءً مَا الَّذِي يَمْنَعُ مِنْ كِرَائِهَا بِدَيْنٍ لِي عَلَى رَجُلٍ وَإِنْ لَمْ يَشْرَعْ فِي السُّكْنَى فَإِنْ قِيلَ السُّكْنَى كَالْمُتَعَلِّقِ بِالذِّمَّةِ لِأَنَّ ضَمَانَهَا مِنَ الْمَكْرِي وَهِيَ تُؤْخَذُ شَيْئًا فَشَيْئًا فَلَا يَكُونُ كَالْكِرَاءِ بِالدَّيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ إِذَا اكْتَرَى بِالنَّقْدِ ثمَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>