أقالهعلى أَن يُؤَخِّرهُ بالكراء سنة يمْتَنع وَفِيه بعدله كَذَا رُجُوعُ الدَّارِ لِرَبِّهَا وَمِلْكِ قَبِلْتِهَا وَمَنْفَعَتِهَا بِثَمَنٍ إِلَى أَجَلٍ وَقَدْ قَالُوا فِيمَا لَا يَضْمَنُهُ مُشْتَرِيهِ كَالْجَارِيَةِ الْمُوَاضَعَةِ وَسِلْعَةٍ غَائِبَةٍ إنَّهُ يَجُوزُ شراؤها بِالدَّيْنِ وَلَمْ يَذْكُرُوا خِلَافًا وَذَكَرَ الْخِلَافَ فِي كِرَاءِ الدَّارِ وَالْأَجِيرِ بِدَيْنٍ عَلَى رَجُلٍ وَاخْتَلَفَ فِي شِرَاء الدّين بِمَا يقبض على يَوْمَيْنِ مَنعه فِي الْمُدَوَّنَة وَفرق بَينه وَبَينه عَقْدُ الذِّمَمِ بِأَنْ يُسَلِّمَ دَارَهُمْ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي سِلَعٍ إِلَى أَجَلٍ فَأَجَازَ هَذَا وَمَنَعَ ذَلِكَ لِتَقَرُّرِ الدَّيْنِ قَبْلَ الْعَقْدِ فِي الذِّمَّةِ وَأَجَازَ ذَلِكَ فِي الْمَوَّازِيَّةِ نَقْدًا فَقَدْ يُقَالُ عَلَى هَذَا إِنَّهُ ابْتِدَاءُ عَقْدٍ بِالدَّيْنِ بِخِلَافِ كِرَائِهَا بِدَيْنٍ وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي ذِمَّةِ غَيْرِ مُكْتَرِيهَا عَقْدُ كِرَائِهَا بِهِ فَيُمْتَنَعُ عَلَى هَذَا وَقَدْ شَرَعَ فِي السُّكْنَى إِلَّا أَنْ يخيف كَذَا الْأَمر هَا هُنَا لِلِاخْتِلَافِ فِي أَنَّ الْكِرَاءَ يُؤْخَذُ مِنْ دَيْنٍ فِي ذِمَّةِ الْمُكْتَرِي إِذَا شَرَعَ فِي السُّكْنَى وَفِي هَذَا كُلِّهِ نَظَرٌ قَالَ ابْنُ يُونُسَ أَن اشْترى انما اشْتَروا لشروع فِي السُّكْنَى أَن الْحَوَالَةَ مِنْ فَسْخِ الدَّيْنِ فِي الدَّيْنِ وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ لِجَوَازِ تَأْخِيرِ رَأْسِ مَالِ السَّلمِ إِلَّا بِأَمْرٍ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي عَرضٍ ثُمَّ بَاعَهُ مِنْهُ امْتَنَعَ تَأْخِيرُ الثَّمَنِ سَاعَةً لِأَنَّهُ فَسْخُ دَيْنٍ فِي دَيْنٍ فَلِذَلِكَ فَرَّقَ بَيْنَ كِرَائِهَا بِدَيْنٍ لَكَ عَلَى رَجُلٍ آخَرَ وَكِرَائِهَا عَلَيْكَ مَنَعَهُ فِي الْحَوَالَةِ إِلَّا أَنْ يَشْرَعَ فِي السُّكْنَى وَأَجَازَهُ فِي كِرَائِكَ بِدَيْنٍ عَلَيْكَ وَإِنْ لَمْ يُسْتَثْنَ فِي السُّكْنَى وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ الْمَنْعُ قَالَ اللَّخْمِيُّ قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يُفْلِسَ الْمُكْتَرِي أَوْ يَمُوتَ وَلَا يَتْرُكَ شَيْئًا إِنَّمَا يَصِحُّ التَّبْدِئَةُ بِالْمُكْتَرِي إِذَا كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ فِي الْحَوَالَةِ مِنَ الْمُكْتَرِي وَقَصَدَ أَنْ يَتَحَمَّلَ لَهُ فَأَمَّا إِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مِنَ الْمُكْتَرِي يَقْتَضِي حَالة عَلَى وَجْهِ الْهِبَةِ أَوِ السَّلَفِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُكْتَرِي أَنْ يَبْتَدِئَ بِالْمُكْتَرى وَلَا يَكُونُ لَهُ مَقَالٌ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَا دَيْنَ لَهُ عَلَيْهِ لِأَنَّ هَذِهِ هِبَةٌ قَارَنَتِ الْعَقْدَ وَلَا يُسْقِطُهَا فَلَسٌ وَلَا مَوْتٌ وَلَيْسَ هِبَةُ الرِّقَابِ وَالْمَنَافِعِ وَالسَّلَفِ فِي ذَلِكَ سَوَاءً وَلَوْ كَانَتِ الْحَوَالَةُ بَعْدَ عَقْدِ الْكِرَاءِ بِالنَّقْدِ جَازَتْ وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ امْتَنَعَتِ الْحَوَالَةُ بِمَا لم يحل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute