للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ كَالْأَجْنَبِيِّ لِأَنَّ سَيِّدَهُ لايقدر عَلَى انْتِزَاعِ مَالِهِ وَإِنْ كَانَ لَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَقَدْ يُقَالُ لِأَنَّ يَدَ السَّيِّدِ إِذَا كَانَ مَعَه اقوالك السَّيِّدُ قَالَ الدَّارُ كُلُّهَا لِي دُونَ عَبْدِي وَقَوْلُهُ يُقْبَلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ يَقُولُ كُلُّهَا لِي فَتُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ وَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا لَهُ إِنَّ الْأَجْنَبِيَّ يَقُولُ السَّيِّدُ مُقِرٌّ بِمَا يُوجِبُ مُقَاسَمَتِي إِيَّاهُ لِقَوْلِهِ الدَّارُ كُلُّهَا لِي وَعَنْ أَشْهَبَ فِي عَبْدٍ بِيَدِكَ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَة ان قَاضِي قَضَى لَهُ بِهِ وَأَقَامَ آخَرُ بَيِّنَةً كَذَلِكَ وأقمت أَنَّهُ مَلِكُهُ وَوَلَدُكَ فِي مِلْكِكَ قُضِيَ بِهِ لَكَ إِلَّا أَنْ يَزِيدُوا فِي الشَّهَادَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِهِ لَهُ لِأَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْكَ أَوْ مِنْ وَكِيلِكَ أَوْ مِمَّنْ بِعْتَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ شَهِدَ لِلْآخَرِ بِذَلِكَ قَضَى بِقَوْلِ الْبَيِّنَةِ الْمُؤَرَّخَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي شَهَادَةِ غَيْرِ الْمُؤَرَّخَةِ أَنَّ الْقَاضِيَ قَضَى بِهَذَا الْعَبْدِ لِهَذَا فاقضى لَهُ بِهِ وان ورختا قُدِّمَتِ الْمُقَدِّمَةُ أَوْ لَمْ تُؤَرَّخَا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا بعد ايمانهم بَعْدَ أَيْمَانِهِمَا أَوْ نُكُولِهِمَا وَلَا يَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْوِلَادَةِ وَمَنْ نَكَلَ قُضِيَ عَلَيْهِ لِلْآخَرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ أَقَمْتَ بَيِّنَةً بِوِلَادَتِهَا فِي مِلْكِكَ وَالْآخَرُ بَيِّنَةً أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِهِ مِنَ الْمُقَاسِمِ لِأَنَّهُ شَأْنُ الشِّرَاءِ مِنَ الْمُقَاسِمِ وَلَوْ ثَبَتَ مَلْكُهُ لِمُسْلِمٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ عَنْ مَالِكٍ يُقْضَى مَعَ الِاسْتِوَاءِ فِي الْعَدَالَةِ بِأَكْثَرِهِمَا عَدَدًا فِي الدَّعَاوَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ هَؤُلَاءِ كَثِيرًا يُكْتَفَى بِهِمْ فِي الِاسْتِظْهَارِ وَالْآخَرُونَ أَكْثَرُ جِدًّا فَلَا تُرَاعَى الْكَثْرَةُ بِخِلَافِ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ وَأَمَّا شَاهِدَانِ وَشَاهِدٌ أَعْدَلُ زَمَانِهِ مَعَ يَمِينٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْضَى بِالشَّاهِدَيْنِ وَعَنْهُ بِالْأَعْدَلِ مَعَ الْيَمِينِ لِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ وَقَالَ أَصْبَغُ أُقَدِّمُ الْأَعْدَلَ مَعَ الْيَمِينِ عَلَى أَرْبَعَةٍ فَإِنْ كَانَ فِي الْأَرْبَعَةِ اثْنَانِ أَعْدَلُ مِنْهُ قَضَيْتُ بِهِمَا قَالَ أَشْهَبُ الْأَعْدَلُ مَعَ الْيَمِينِ مُقَدَّمٌ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ قَالَهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا جُهِلَتِ الْبَيِّنَتَانِ لَا يُقْضَى بِأَعْدَلَ مِمَّنْ زَكَّاهُمَا وَإِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْأَعْدَلِيَّةُ فِي الشُّهُودِ أَنْفُسِهِمْ وَعَنْ مَالِكٍ التَّسْوِيَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>