للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فِي التَّرْجِيحِ لِأَنَّهُ يَزِيدُ الظَّنَّ فِي الْمُزَكِّي وَإِذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ تَرَكَهَا مِنْ سَنَتَيْنِ وَالْأُخْرَى أَنَّهَا وَلَدَتْ عِنْدَهُ فَهَذَا تَهَاتُرٌ وَيُقْضَى بِأَعْدَلِهِمَا وَيَسْقُطَانِ مَعَ التَّسَاوِي قَالَ أَشْهَبُ يُرَجَّحُ بِقَوْلِ الْعَبْدِ إِنِّي لِأَحَدِكُمَا عَبْدٌ فِي تَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ وَهُوَ فِي أَيْدِيكُمَا وَإِلَّا اعْتُبِرَ قَوْلُهُ فِي غَيْرِ هَذَا إِلَّا أَنْ يُقِيمَا بَيِّنَةً فَهُوَ لِمَنْ أَقَرَّ لَهُ بِالْمِلْكِ بَعْدَ أَنْ الْأَرْجَحُ بِقَوْلِهِ وَإِحْدَى الْبَيِّنَتَيْنِ أَرْجَحُ وَإِنِ ادَّعَيْتُمَا دَارًا بِيَدِ غَيْرِكُمَا أَوِ اسْتَعَارَهَا فَهِيَ لَكَ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْآخَرُ بَيِّنَةً وَهِيَ لَكَ أَيْضًا عِنْدَ تَكَافُؤِ الْبَيِّنَتَيْنِ وَيَحْلِفُ مَعَ التَّكَافُؤِ مَا لَمْ يُعْلَمْ لِأَحَدٍ فِيهَا حَقٌّ وَلَا يَمِينَ عَلَى الْمَقَرِّ لِأَنَّهُ لَوْ يُصَدَّقُ فَإِنْ أَقَامَ الْآخَرُ بَيِّنَتَيْنِ أَنَّ الْآخَرَ أَوْدَعَهُ إِيَّاهَا قُدِّمَ الْمُتَقَدِّمُ مِنِ الْكِرَاءِ وَإِلَّا مَنْ قُدِّمَتْ بَيِّنَتُهُ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا ثَبَتَ فَلَسُهُ فَأَقَمْتَ بَيِّنَةً أَنَّ لَهُ دَارًا هُوَ سَاكِنُهَا وَأَقَامَتِ الْمَرْأَةُ بَيِّنَةً أَنَّ الدَّارَ لَهَا يُقْضَى بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَوَتَا بَقِيَتْ لِلزَّوْجِ وَبِيعَتْ فِي دَيْنِهِ لِأَنَّ سُكْنَاهُ أَغْلَبُ مِنْ سُكْنَاهَا لِأَنَّ عَلَيْهِ إِسْكَانَهَا وَحَيْثُ قَسَّمَ الْمُدَّعَى لِتَسَاوِي الْبَيِّنَتَيْنِ فَأَقَامَ أَحَدُكُمَا بَيِّنَةً أَعْدَلَ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْكَ بِشَيْءٍ لِأَنَّهُ حُكْمٌ مَضَى قَالَهُ مُطَرِّفٌ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَرْجِعُ لِبُطْلَانِ سَبَبِ الْحُكْمِ وَقَالَ سَحْنُونٌ فِي شَاة مسلوخة بِيَدِك وسقطها بيد آحر وتداعيتماها سَقْطَهَا قُضِيَ لِلْجَمِيعِ بِأَعْدَلِ الْبَيِّنَتَيْنِ فَإِنِ اسْتَوَتَا تَحَالَفْتُمَا فَإِنْ حَلَفْتُمَا أَوْ نَكَلْتُمَا قُضِيَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِمَا فِي يَدَيْهِ أَوْ نَكَلَ أَحَدُكُمَا قُضِيَ لِلْآخَرِ بِمَا فِي يَدِهِ فَلَوْ أَقَمْتَ بَيِّنَةً أَنَّهَا وَلَدَتْ عِنْدَكَ وَأَنَّكَ ذَبَحْتَهَا وَسَلَخْتَهَا وَأَنَّ السَّقْطَ لَكَ فَالْجَوَابُ سَوَاءٌ وَإِذَا شَهِدُوا أَنَّ أَبَاكَ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ وَشَهِدُوا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ فِي يَدَيْهِ حَتَّى تَصَدَّقَ بِهِ قَالَ اللَّخْمِيُّ يُحْمَلُ قَوْلُهُ فِي عَدَمِ التَّرْجِيحِ بِالْهَذْرِ عَلَى أَنَّ الْكَثْرَةَ لَمْ تَحْصُلْ بِالْعِلْمِ وَإِلَّا قُدِّمَ الْعِلْمُ عَلَى الظَّنِّ وَعَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا لَا تُرَجَّحُ بِمَزِيدِ الْعَدَالَةِ وَإِذَا شَهِدَتَا بِأَنَّ الدَّابَّةَ نُتِجَتْ عِنْدَكُمَا فَهُوَ تَكَاذُبٌ أُرِّخَتْ أَمْ لَا تَقَدَّمَ التَّارِيخُ أَوِ اتَّحَدَ وَمَتى

<<  <  ج: ص:  >  >>