شَهِدَتْ بِالنِّتَاجِ فِي وَقْتٍ لَا يُشْبِهُ قُدِّمَ وَإِنْ شَهِدَتْ أَنَّكَ رَهَنْتَهُ مَا تَحْتَ يَدِهِ وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَّهُ اشْتَرَاهُ مِنْكَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ الْأُخْرَى أَنَّ الرَّهْنَ بَعْدَ الشِّرَاءِ وَقِيلَ يُقْضَى بِأَعْدَلِهِمَا قَالَ وَالْأَوَّلُ أَصْوَبُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَا عَنْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَيُقْضَى بِالْأَعْدَلِ فَإِنِ اسْتَوَتَا قضي بِالرَّهْنِ لَان الْبَيِّنَتَيْنِ تسفطان وَيَبْقَى الْإِقْرَارُ وَقَالَ شَهِدَتْ لِلْقَائِمِ بِمَا وَقَعَ بَعْدَهُ مِنَ الشِّرَاءِ وَإِنْ تَقَدَّمَ الشِّرَاءُ كَانَ قَدْ غَصَبَ مِلْكَهُ تَمْهِيدٌ فِي الْجَوَاهِرِ مَدَارِكُ التَّرْجِيحِ أَرْبَعَةٌ زِيَادَةُ الْعَدَالَةِ وَقُوَّةُ الْحُجَّةِ فَيُقَدَّمُ الشَّاهِدَانِ عَلَى الشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ وَعَلَى الشَّاهِدِ وَالْمَرْأَتَيْنِ إِذَا اسْتَوُوا فِي الْعَدَالَةِ قَالَ أَشْهَبُ وَقَالَ ابْن الْقَاسِم لَا يقد من وَلَوْ كَانَ الشَّاهِدُ أَعْدَلَ مِنْ حُكْمِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لَحَكَمَ بِهِ عَلَى الْيَمِينِ وَقُدِّمَ عَلَى الشَّاهِدِ وَعَنْهُ مِثْلُ أَشْهَبَ وَالثَّالِثُ الْيَدُ فَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ صَاحِبِ الْيَدِ وَاشْتِمَالُ أَحَدِ الْبَيِّنَتَيْنِ عَلَى زِيَادَة تَارِيخ واذا قدمتا بِالْأَعْدَلِ فَهَلْ يُقَدَّمُ بَأَعْدَلِيَّةِ الْمُزَكِّي لَمْ يَعْتَبِرْهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَاعْتَبَرَهُ مُطَرِّفٌ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ فِي الْبَيَانِ إِذَا شَهِدَ رَجُلٌ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَآخَرُ أَنَّهَا حَوْزُهُ قَالَ مَالِكٌ تُجْمَعُ شَهَادَةُ الرَّجُلَيْنِ لِأَنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ وَالْأَحْكَامُ تَتَعَلَّقُ بِالْمَعَانِي دُونَ الْأَلْفَاظِ وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّ الْمَنْزِلَ مَنْزِلُهُ أَوْ فِي الطَّلَاقِ بِحِيلَةٍ أَوْ يَشْهَدُ الْآخَرُ بريبة اَوْ يشْهد أَحَدكُمَا أَنَّهَا دَارُكَ وَيَشْهَدُ الْآخَرُ أَنَّهُ غَصَبَكَ إِيَّاهَا قُضِيَ لَكَ بِهَا أَوْ يَشْهَدُ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَالْآخَرُ أَنَّهُ صَالَحَهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا المسالة الرَّابِعَة قَالَ اذا اشْهَدْ أَحَدَهُمَا لَا يَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُ وَالْآخَرُ لَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُ زَوْجَتِهِ وُقِفَ الْمَالُ حَتَّى يتَبَيَّن أَمر الزَّوْجَة لَا يعجل للْوَلَد حَقُّهُ لِأَنَّ الْقِسْمَةَ بَيْنَهُمَا لَا تَكُونُ بِالشَّكِ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ أَشْهَبُ إِنْ شَاءَ الْوَارِثُ حَلَفَ مَعَ الشَّاهِدِ وَأَخَذَ الْمَالَ كُلَّهُ لِأَنَّ شَاهده جازم يبْقى غَيْرِهِ فَإِنِ امْتَنَعَ مِنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute