للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْقَاسِمِ إِنْ شَهِدَتْ بِمَوْتِهِ سَنَةَ سِتِّينَ وَشَهِدَتِ الْأُخْرَى أَنَّهُ سَنَةَ إِحْدَى وَسِتِّينَ قُدِّمَتْ لِزِيَادَةِ الْحَيَاةِ الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةُ قَالَ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى صَاحِبِ الْيَدِ فَادَّعَى الشِّرَاءَ مِنَ الْمُدَّعِي أَوْ ثَبَتَ الدَّيْنُ فَادَّعَى تَوَفَّيْتَهُ إِنْ كَانَتِ الْبَيِّنَةُ حَاضِرَةً سُمِعَتْ قَبْلَ إِزَالَةِ الْيَدِ وَتَوْفِيَةِ الدّين اَوْ قريبَة اتَّصل اَوْ بعيدَة طُولِبَ بِالتَّسْلِيمِ حَتَّى يقدم وَيشْهد الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ فِي الْكِتَابِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ وَلَدَيْنِ مُسَلِمًا وِنَصْرَانِيًّا كِلَاهُمَا يَدَّعِي مَوْتَ الْأَبِ عَلَى دِينِهِ وَتَكَافَأَتِ الْبَيِّنَتَانِ فِي الْعَدَالَةِ أَوْ لَا بَيِّنَةَ لَهُمَا قُسِّمَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا كَمَالٍ تَدَاعَيَاهُ وَإِنْ كَانَ الْمُسْلِمُ صَلَّى عَلَيْهِ وَدَفَنَهُ فِي قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ لِأَنَّ هَذَا حُجَّةٌ شَرْعِيَّةٌ فَإِنْ لَمْ يَأْتِيَا بِبَيِّنَةٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ بِالنَّصْرَانِيَّةِ فَهُوَ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّصْرَانِيُّ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يثبت خِلَافه وَقَالَ غَيره اذا تكافات الْبَينَات قُضِيَ بِالْمَالِ لِلْمُسْلِمِ بَعْدَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى دَعْوَى النَّصْرَانِيِّ لِأَنَّ بَيِّنَةَ الْمُسْلِمِ زَادَتْ أَنَّهُ أَسْلَمَ قَالَ التُّونُسِيُّ قَوْلُهُ تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ الِاثْنَيْنِ يُرِيدُ بَعْدَ إِثْبَاتِهِمَا وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَصْوَبُ لِأَنَّ الْمَيِّتَ جُهِلَ دِينُهُ فَلَمْ تَزِدْ بَيِّنَة الْغَيْر شَيْئا كَمَا فال الْغَيْرُ وَيَلْزَمُ عَلَى قَوْلِ الْغَيْرِ عَدَمُ الْحَاجَةِ لِتَكَافُؤِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ مَنْ زَادَ شَيْئًا حَكَمَ بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ الزَّائِدِ أَعْدَلَ فَإِنْ كَانَ مَعَهُمَا وَلَدٌ صَغِيرٌ قَالَ أَصْبَغُ يَأْخُذُ النِّصْفَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَقَرَّ لَهُ بِالنِّصْفِ وَفِي كِتَابِ ابْنِ سَحْنُونٍ يَحْلِفَانِ وَيُوقَفُ مَا بِأَيْدِيهِمَا حَتَّى يَكْبُرَ فَيَدَّعِي دَعْوَى أَحَدِهِمَا فَيَأْخُذُ مَا وَقَفَ لِاحْتِمَالِ عَدَمِ دَعْوَاهُ وَإِنْكَارِهِ لِذَلِكَ وَإِنْ مَاتَ صَغِيرًا حَلَفَا وَاقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ لِأَنَّهُمَا وَارِثَاهُ فَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ بُلُوغِهِ وَلَهُ وَرَثَةٌ يُعْرَفُونَ فَهُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ لِأَنَّ غَيْرَهُمْ يَرِثُ بِالشَّكِّ فَإِنْ كَبِرَ الصَّبِيُّ وَادَّعَاهُ كَانَ لَهُ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ الْقَاضِي إِسْمَاعِيلُ يُشْبِهُ أَنَّ مُرَادَ ابْنِ الْقَاسِمِ بِتَكَافُؤِ الْبَيِّنَتَيْنِ أَنْ يَشْهَدَا أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ مُسْلِمًا حَتَّى تُوُفِّيَ وَتَشْهَدَ الْأُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نَصْرَانِيًّا حَتَّى تُوُفِّيَ وَهُوَ مَجْهُولٌ وَأَمَّا إِنْ شَهِدَتْ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَشَهِدَتِ الْأُخْرَى أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ نَصْرِانِيًا حَتَّى مَاتَ قُضِيَ بِبَيِّنَةِ الْإِسْلَامِ لِأَنَّهَا زَادَتْ حُدُوثَ الْإِسْلَامِ

<<  <  ج: ص:  >  >>