للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَفِي الْجَوَاهِرِ إِنْ كَانَ عِوَضُ الِاثْنَيْنِ جَمَاعَةً وَقُلْنَا يُقَسَّمُ الْمَالُ قُسِّمَ نِصْفَيْنِ وَإِنْ تَفَاوَتَتْ أَعْدَادُهُمْ أَوْ كَانَ فِي أَحَدِ الْجِهَتَيْنِ جَمَاعَةٌ وَفِي الآخرى وَاحِد كَانَ لَهُ النِّصْفُ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي سَبَبِ الِاسْتِحْقَاقِ وَإِذَا مَاتَ نَصْرَانِيٌّ فِي رَمَضَانَ فَتَرِثُهُ وَقَالَ الْآخَرُ بَلْ فِي شَعْبَانَ قَبْلَهُ فَلَا تَرِثُهُ بَلِ النَّصْرَانِيُّ على دينه قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ النَّصْرَانِيِّ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ وَيُصَدَّقُ الْمُسْلِمُ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَلَوِ اتَّفَقَا أَنَّهُ مَاتَ أَبُوهُمَا مُسْلِمًا وَادَّعَى أَحَدُهُمَا أَنَّهُ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ تَقَدُّمِ إِسْلَامِهِ وَيَرِثُ الْمُتَّفَقُ عَلَى إِسْلَامِهِ الْمَسْأَلَةُ الْعَاشِرَةُ فِي النَّوَادِرِ إِذَا شَهِدَتْ أَنَّهُ غَصَبَهُ إِيَّاهَا وَشَهِدَتْ أُخْرَى أَنَّ هَذَا الْحَائِزَ اقر انك اودعته اياه قُدِّمَتْ بَيِّنَةُ الْغَصْبِ لِأَنَّهَا تَقْتَضِي سَبْقَ يَدِهِ قَالَهُ أَشْهَبُ فَإِنِ ادَّعَيْتَ الشِّرَاءَ مِنْهُ وَأَنَّ بَيِّنَةَ الْغَصْبِ حَضَرَتِ الشِّرَاءَ وَشَهِدَتْ عَلَيْهِ قَالَ سَحْنُونٌ تُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الشِّرَاءِ لِأَنَّهَا نَاقِلَةٌ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي مِنْ أَهْلِ الْحَوْزِ فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى صِحَّةِ شِرَائِهِ وَإِلَّا فُسِخَ بَعْدَ يَمِينِ مُدَّعِي الْغَصْبِ عَلَى إِبْطَالِ الشِّرَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا شَهِدَتْ أَنَّكَ أَعْتَقْتَهُ وَلَا يَعْلَمُونَ لَهُ وَارِثًا غَيْرَكَ دُفِعَ إِلَيْكَ مِيرَاثُهُ بِغَيْرِ كَفِيلٍ فَإِنْ جَاءَ آخَرُ بَعْدَكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ نُظِرَ فِي حُجَّتِهِ قَالَ أَشْهَبُ وَمِنْ حُجَّتِهِ أَنْ يَنْظُرَ مَنْ أَعْتَقَ أَوَّلًا فَيُقْضَى لَهُ وان كَانَت بَيِّنَة الآخر اعْدِلْ الشكل السَّابِقُ قُدِّمَ الْأَعْدَلُ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فَإِنِ اسْتَوَوْا سَقَطُوا وَصَارَ مَالًا وَوَلَاءً بِغَيْرِ شَهَادَةٍ يُقَرُّ بِيَدِ مَنْ هُوَ بِيَدِهِ وَإِذَا شَهِدَتْ بِأَرْضٍ ذَاتِ نَخْلٍ أَنَّهَا مِلْكُهُ وَغُرِسَتْ نَخْلُهَا وَشَهِدَتْ أُخْرَى لِمَنْ هِيَ بِيَدِهِ بِذَلِكَ قُضِيَ باعدلهما فَإِن استوتا وَلم يوقتا اَوْ وقتا وَقْتًا وَاحِدًا بَطَلَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي غَرْسِ النَّخْلِ لتكافئهما وان وقتا بَطَلَتِ الشَّهَادَةُ فِي الْأَرْضِ خَاصَّةً أَيْضًا وَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>