ابْنُ نَافِعٍ إِذَا تَعَيَّنَتْ لِأَنَّ الْعَدَالَةَ لَا يُقْطَعُ بِهَا بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ قَالَ وَقَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ أَظْهَرُ لِأَنَّ مَدْرَكَ الْعَدَالَةِ الظَّنُّ لِتَعَذُّرِ الْعِلْمِ وَيَجِبُ عَلَى الْمُجَرِّحِ أَنْ يُجَرِّحَ إِذَا خَافَ إِذَا سَكَتَ أَنْ يَحِقَّ بِشَهَادَةِ الْمَجْرُوحِ بَاطِلًا أَوْ يَمُوتَ حَقٌّ الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ مَالِكٌ إِذَا سَأَلْتَ بَعْدَ إِسْجَالِ الْحُكْمِ الْقَدْحَ فِي الْبَيِّنَةِ جَازَ إِذَا رَأَى الْقَاضِي لِذَلِكَ وَجْهًا كَقَوْلِكَ مَا سَكَتُّ إِلَّا جَهَالَة فَأَعْلمنِي بهم عدُول وَنَحْو وَكَذَلِكَ لَكَ بَعْدَ عَزْلِ الْقَاضِي أَوْ مَوْتِهِ ذَلِكَ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِلثَّانِي لِأَنَّهُ لَا ينقص قَضَاءَ غَيْرِهِ وَقِيلَ يُمْكِنُهُ كَمَا يُمْكِنُهُ الْأَوَّلُ وَقِيلَ لَا يُمْكِنُهُ الْأَوَّلُ وَلَا الثَّانِي لِأَنَّهُ حكم وانفذ وَانْبَرَمَ فَيَحْصُلُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ يُمْكِنُهُ وَمَنْ بَعْدَهُ لَا هُوَ وَلَا مَنْ بَعْدَهُ يُمْكِنُهُ هُوَ دُونَ مَنْ بَعْدَهُ وَهَذَا فِي الْمَطْلُوبِ وَفِي الطَّالِبِ رَابِعٌ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ عَجَزَ أَوَّلَ قِيَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَجِبَ عَلَى الْمَطْلُوبِ عمل وَبَين أَن لَا يَجِبَ وَهَذَا الْخِلَافُ كُلُّهُ إِنَّمَا هُوَ إِذَا عَجَّزَهُ الْقَاضِي بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ وَأَمَّا إِذَا عَجَّزَهُ بَعْدَ التَّلَوُّمِ وَالْإِعْذَارِ وَهُوَ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ حُجَّةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مَا يَأْتِي بِهِ مِنْ حُجَّةٍ لِأَنَّ قَوْله قد ردمها نفود الْحُكَّامِ الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا سَأَلْتَ الْقَاضِيَ أَنْ يَكْتُبَ لَكَ لِتَثْبُتَ الْعَدَالَةُ عِنْدَهُ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَكْتُبَ لِغَيْرِهِ فِي تَعْدِيلِ الشُّهُودِ وَعَلَيْكَ أَنَّ شُهُودَكَ حَيْثُ شَهِدَتْ بَلْ يُسْتَحَبُّ لِلْقَاضِي أَنْ يَتَّخِذَ فِي النَّوَاحِي مَنْ يَثِقُ بِهِ يَسْأَلُهُ عَنِ الشُّهُودِ الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ بِالْعَدَالَةِ وَالْجَرْحِ بِأَنْ يَشْهَدَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْبَيِّنَةِ فَتَغِيبُ الْأُصُولُ وَتُحْمَلُ الْفُرُوعُ لِلْحَاكِمِ فَيَقْبَلُهُمْ الْغَرِيبُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لِأَنَّ الْبَدَوِيَّ لَا يَعْدِلُ الْحَضَرِيَّ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ وَمُطَرِّفٌ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي ذَلِكَ إِلَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute