عِنْدَ تَعَيُّنِ الشَّهَادَةِ كَمَا إِذَا شَهِدَ عِنْدَ حَاكِمٍ فَطَلَبَ تَعْدِيلَهُ وَالَّذِي يَعْلَمُ عَدَالَتَهُ مَرِيضٌ عَاجِزٌ عَنِ الْحُضُورِ فَيَبْعَثُ إِلَى الْقَاضِي بِمَا عِنْدَهُ مِنَ التَّعْدِيلِ رَجُلَيْنِ وَرَجَعَ سَحْنُونٌ عَمَّا قَالَهُ وَقَوْلُ مُطَرِّفٌ هُوَ الصَّوَابُ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى ذَلِكَ لَوْ جَازَتْ لَجَازَتْ شَهَادَةُ غَيْرِ الْعُدُولِ لَأَنَّ النَّاسَ قَدْ تَتَغَيَّرُ أَحْوَالُهُمْ بَعْدَ إِشْهَادِهِمْ عَلَى عَدَالَتِهِمْ وَكَذَلِكَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا سَمِعْتَ عَدْلَيْنِ يَقُولَانِ فُلَانٌ عَدْلٌ أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ فَشَهِدَ فُلَانٌ عِنْدَ الْحَاكِمِ لَا يَجُوزُ لَكَ تَعْدِيلُهُ وَلَا تَجْرِيحُهُ عِنْدَ الْحَاكِمِ بِذَلِكَ السَّمَاعِ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ وَلَوْ لَمْ تُشْهِدْكَ الْأُصُولُ عَلَى شَهَادَتِهِمَا وَأَمَّا إِنْ شَاعَ سَمَاعُكَ مِنَ الشُّهُودِ الْعُدُولِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُ عَدْلٌ أَوْ غَيْرُ عَدْلٍ جَازَ لَكَ الشَّهَادَةُ بِذَلِكَ وَلَا تُسَمِّي مَنْ سَمِعْتَ مِنْهُ اتِّفَاقًا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ قِيلَ لَا تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى السماع بَاقِل من اربعة شُهُود وَتجوز الْعَدَالَة عَلَى الْعَدَالَةِ إِذَا كَانَ الشُّهُودُ عَلَى الْأَصْلِ غُرَبَاءَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ امْتَنَعَ حَتَّى يَأْتُوا بِتَعْدِيلِهِمْ أَنْفُسَهُمْ وَسَوَاءٌ كَانَ مُعَدِّلُ الْغَرِيبِ غَرِيبًا أَوْ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ غَيْرَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْمُعَدَّلُونَ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَعَدَّلَهُمْ أُنَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ فَلَمْ يُعَرَفُوا حَتَّى يُجَدَّدَ عَلَى أُولَئِكَ تَعْدِيلٌ وَلَوْ كَانَ المعدلون الاولون غرباء فَلم يعرفوا معدلهم نَاسٌ مِنَ الْبَلَدِ فَلَمْ يُعْرَفُوا جَازَ لَهُمْ أَنَّ يَعْدِلَهُمْ غَيْرُهُمْ وَلَمْ يَجُزْ تَعْدِيلُهُمْ عَلَيْهِمْ هَذَا نَصُّ ابْنِ حَبِيبٍ قَالَ وَهُوَ غَلَطٌ وَلَوْ كَانَ الْمُعَدَّلُونَ الْأَوَّلُونَ غُرَبَاءَ فَعَدَّلَهُمْ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَمْ يُعْرَفُوا جَازَ لَهُمْ أَنْ يُعَدِّلَهُمْ غَيْرُهُمْ ثُمَّ لَمْ يَجُزْ تَعْدِيلُهُمْ الْمَسْأَلَةُ السَّابِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَشْهَدْتَ اثْنَيْنِ ثُمَّ اثْنَيْنِ عَلَى حَقٍّ وَاحِدٍ جَازَتْ تَزْكِيَةُ الْآخَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ وَكَذَلِكَ فِي حَقَّيْنِ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَجُرَّا لِأَنْفُسِهِمَا نَفْعًا الْمَسْأَلَةُ الثَّامِنَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ لَا تُجَرِّحْ مَنْ جَرَّحَ أَخَاكَ أَوْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute