للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَمَّكَ الْعَلِيَّ الْقَدْرِ لِأَنَّكَ تَدْفَعُ الْعَيْبَ عَنْ نَفسك وَلَك ذَلِك فِي غَيرهَا خير وَلَكَ تَعْدِيلُ غَيْرِهِمْ وَلَا يَلْحَقُ ابْنُ الْأَخِ وَابْنُ الْعَمِّ بِأَبَوَيْهِمَا وَلَا يُشْتَمُ أَحَدٌ بِابْنِ أَخِيهِ وَابْنِ عَمِّهِ غَالِبًا وَلَكَ تَجْرِيحُ مَنْ جَرَّحَ أَخَاكَ بِأَنَّهُ عَدُوُّكَ لِأَنَّهُ لَا عَارَ عَلَيْك فِي عَدَاوَة ولاخيك الْمَشْهُودِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَوْلُهُ فِي الْعَدَاوَةِ صَحِيحٌ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ يُعَدِّلُ أَخَاهُ وَعَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ لَا يَعْدِلُهُ فُلَانٌ قِيلَ لَهُ ذَلِكَ وَلَا خِلَافَ أَنَّ لَهُ أَنْ يُعَدِّلَ عَمَّهُ وَإِنَّمَا اخْتُلِفَ فِي تَجْرِيحِ مُجَرِّحِهِ وَفَسَّرَ ابْنُ دَحُونَ قَوْلَ سَحْنُونٍ بِأَنَّكَ لَا تُجَرِّحُ مَنْ جرح اخاك اَوْ عمك تفسق بتفسيقه بَلْ بِعَدَاوَةٍ وَإِنْ جَرَّحَهُمَا بِعَدَاوَةٍ جَازَ لَكَ تَجْرِيحُهُ بِالْفِسْقِ وَالْعَدَاوَةِ قَالَ وَهُوَ غَيْرُ صَحِيحٍ فِي الْمَعْنَى فَتَدَبَّرْهُ الْمَسْأَلَةُ التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ قَالَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ شَهِدَ بِحَقٍّ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ عَدْلٍ لَا يَجُوزُ لَك تجريحه لَيْلًا يَضِيعَ الْحَقُّ الْمَسْأَلَةُ الْعِشْرُونَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ سَحْنُونٌ إِذَا أَعْتَقْتُمَا عَبْدَيْنِ عِنْدَ عِتْقِهِمَا أَنَّ الْمَوْرُوثَ أَشْهَدَهُمَا أَنَّ فُلَانَةً حَامِلٌ مِنْهُ وَوُلَدَتْ وَأَنْتُمَا تَرِثَانِ بِالتَّعْصِيبِ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُمَا لِأَنَّ تَجْوِيزَهَا فَتَشْهَدُ أَنَّكَ غَصَبْتَهُمَا مَائَةَ دِينَارٍ جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا فِي الْمَائَةِ لِعَدَمِ يَجُوزُ بَعْضُ الشَّهَادَةِ فِي بَعْضٍ كَمَا لَوْ شَهِدَتِ امْرَأَتَانِ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تَتَبَعَّضُ الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةُ وَالْعِشْرُونَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِذَا كَتَبَ الْقَاضِي شَهَادَةَ الشَّاهِدِ وَلَمْ يَحْكُمْ حَتَّى قَتَلَ وَقَذَفَ أَوْ قَاتَلَ مَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ شَهَادَتُهُ لِقَبُولِهَا قَبْلَ الْجُرْحَةِ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ مَا يُسِرُّهُ النَّاسُ مِنَ الزِّنَى وَالسَّرِقَةِ فَتَبْطُلُ لِأَنَّهُ مِمَّا ظَهَرَ أَنَّهُ فَعَلَهُ فِيهَا وَلَوْ حَكَمَ بِهِمْ فِي حَدٍّ وَلَمْ يُقِمْهُ حَتَّى فَسَقُوا نَفَّذَا الْحُكْمَ لِوُقُوعِهِ عَلَى الْوَضْعِ الصَّحِيحِ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ قَالَ أَشْهَبُ بَطَلَتْ كَالرُّجُوعِ قَبْلَ الْحُكْمِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ

<<  <  ج: ص:  >  >>