للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بِجَمِيعِ ذَلِكَ وَأَمْضَاهُ بَعْدَ الْإِعْذَارِ إِلَيْهِمَا فَلَمْ يَأْتِ أَحَدُهُمَا بِمِدْفَعٍ وَشَهِدَ عَلَى إِشْهَادِ الْقَاضِي الْمَذْكُورِ بِمَا ذُكِرَ عَنْهُ فِي هَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَتَكْتُبُ ثَلَاثَ نُسَخٍ نُسْخَةٌ بِيَدِ الْقَاضِي وَنُسْخَتَانِ بِيَدِ الزَّوْجَيْنِ عَقْدُ إِيلَاءٍ هَذَا مَا أَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانٌ الْمُتَوَلِّي بِالْبَلَدِ الْفُلَانِيِّ أَنَّ امْرَأَةً تَسَمَّتْ عِنْدَهُ بِفُلَانَةَ بِنْتِ فُلَانٍ وَذَكَرَتْ أَنَّ لَهَا زَوْجًا آلَى مِنْهَا بِتَرْكِ الْمَسِيسِ أَزْيَدَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَسَأَلَتْهُ النَّظَرَ لَهَا بِوَاجِبِ الشَّرْعِ الْعَزِيزِ فَاقْتَضَى نَظَرُهُ تَكْلِيفَهَا إِثْبَاتَ الزَّوْجِيَّةِ فَثَبَتَتْ عِنْدَهُ بِمَنْ قَبِلَهُ وَأَجَازَهُ عَلَى أَعْيَانِ الزَّوْجَيْنِ وَذَكَرَتْ زَوْجَهَا فُلَانًا عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ مِنَ الْإِيلَاءِ فَأَقَرَّ بِهِ وَثَبَتَ عِنْدَ الْقَاضِي فُلَانٍ إِقْرَارُهُ فِي مَجْلِسِ نَظَرِهِ وَأَنَّ يَمِينَهُ وَقَعَتْ بِتَرْكِ مَسِيسِهَا مُنْذُ سِتَّةِ أَشْهُرٍ وَتَمَادَى عَلَى ذَلِكَ فَأَمَرَهُ بِالْفَيْئَةِ وَخَيَّرَهُ بَيْنَ أَنْ يُحَنِّثَ نَفْسَهُ وَيَبْقَى مَعَ امْرَأَتِهِ فُلَانَة اَوْ يألي فَتُطَلَّقَ عَلَيْهِ فَأَبَى الْفَيْئَةَ وَتَمَادَى عَلَى الِامْتِنَاعِ وَثَبَتَ امْتِنَاعُهُ عِنْدَهُ بِمَنْ قَبِلَهُ وَرَضِيَهُ وَعَرَضَ الْقَاضِي فُلَانٌ عَلَى فُلَانَةَ الصَّبْرَ مَعَ زَوْجِهَا فابته ودعته إِلَى القضاث بِمُوجَبِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَقَضَى عَلَى فُلَانٍ بِتَطْلِيقِ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ طَلْقَةً وَاحِدَةً يَمْلِكُ فِيهَا رَجْعَتَهَا إِنْ فَاءَ فِي عِدَّتِهَا وَأَلْزَمَهُ ذَلِكَ وَأَنْفَذَ الْحُكْمَ عَلَيْهِ بِهِ وَأَمَرَ فُلَانَةَ أَنْ تَعْتَدَّ مِنْهُ وَحَكَمَ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ وَعَلَى ثُبُوتِ ذَلِكَ عِنْدَهُ بَعْدَ أَنْ أَعْذَرَ إِلَى مَنْ يَتَعَيَّنُ الْإِعْذَارُ إِلَيْهِ مِمَّنْ سُمِّيَ فِيهِ فَلم يبد أحد مِنْهُم مدفعا وابقى كُلُّ ذِي حُجَّةٍ عَلَى حُجَّتِهِ وَهُوَ فِي ذَلِكَ ثَابِتُ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ مَاضِيهُمَا عَقْدُ الْحَكَمَيْنِ هَذَا مَا أَشْهَدَ الْقَاضِي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ أَنَّ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ حَضَرَتْ مَجْلِسَ حُكْمِهِ وَقَضَائِهِ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّ زَوْجَهَا فُلَانَ بْنَ فلَان يضْربهَا فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَسَأَلَتْهُ النَّظَرَ لَهَا بِمُوجَبِ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ فَاقْتَضَى نَظَرُهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ إِحْضَارَ زَوْجِهَا الْمَذْكُورِ وَوَقْفَهُ عَلَى مَا ذَكَرَتْهُ عَنْهُ فَتَبْرَأُ مِنْهُ وَذَكَرَ أَنَّهَا هِيَ الْمُضِرَّةُ بِهِ فِي نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَثَبَتَ عِنْدَهُ مَقَالُهُمَا جَمِيعًا بِمَنْ قَبِلَ وَأَجَازَ وَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَمْرُهُمَا فَتَكَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي صَاحِبِهِ وَثَبَتَتْ عِنْدَهُ الزَّوْجِيَّة بَينهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>