وَخَافَ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا وَلَمْ يَجِدْ فِي أَهْلِهِمَا من يصلح للتحكم بَيْنَهُمَا عَلَى مُقْتَضَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَبَعَثَ مِنْ قِبَلِهِ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ وَفُلَانَ بْنَ فُلَانٍ لِاجْتِمَاعِ شُرُوطِ التَّحْكِيمِ فِيهِمَا بَعَثَهُمَا حَكَمَيْنِ لِيَحْكُمَا بَيْنَهُمَا بِمَا ظَهَرَ لَهُمَا مِنْ فُرْقَةٍ اَوْ اجْتِمَاع فَثَبت عِنْده الْقَاضِي فُلَانٍ بِشَهَادَةِ الْحَكَمَيْنِ أَنَّهُمَا رَأَيَا أَنْ يَأْخُذَ الزَّوْجُ مِنِ امْرَأَتِهِ فُلَانَةَ كَذَا عَلَى ان طَلقهَا عَلَيْهِ طَلْقَةً وَاحِدَةً تَمْلِكُ بِهَا الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا بَعْدَ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَى ذَلِكَ وَأَنْفَذَ حُكْمَهُمَا بِذَلِكَ لِمَا رَأَيَاهُ مِنَ الصَّلَاحِ لَهُمَا وَثَبَتَ عِنْدَهُ قَبْضُ فُلَانٍ لِمَا أَخَذَاهُ لَهُ مِنِ امْرَأَتِهِ الْمَذْكُورَةِ وَأَعْذَرَ الْقَاضِي إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِمَا وَجَبَ أَنْ يَعْذُرَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِدْفَعٌ فَحَكَمَ لَهُ بِذَلِكَ وَأَمْضَاهُ وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِجَمِيعِ ذَلِكَ فِي يَوْمِ كَذَا فِي شَهْرِ كَذَا مِنْ سَنَةِ كَذَا وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ الظَّالِمَ قُلْتَ وَظَهَرَ لِلْحَكَمَيْنِ مِنَ النَّظَرِ وَالِاجْتِهَادِ فِي الْحُكُومَةِ وَالتَّحَكُّمِ أَنْ طَلَّقَا عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فُلَانَةَ بِغَيْرِ أَخْذِ شَيْءٍ مِنْهَا لَهُ وَإِسْقَاطُ حَقٍّ مِنْ حُقُوقِهَا لَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمَا عُدْوَانُهُ عَلَيْهَا وَطُلِّقَتْ فُلَانَةُ وَاحِدَةً وَتُكَمِّلُ الْمَكْتُوبَ تَنْبِيهٌ إِذَا اعْتَرَفَ بِالطَّلَاقِ وَقَالَ هُوَ وَاحِدَةٌ وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثٌ فَالْمُوَرِّقُ إِنَّمَا يَكْتُبُ فِي الْعَادَةِ وَاحِدَةً لِأَنَّهُمْ إِنَّمَا يَكْتُبُونَ مَا يَسْمَعُونَ مِنَ الْمُقِرِّ لَا مِنْ خَصْمِهِ وَقَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يَنْبَغِي ان تكْتب مَا قَالَتْهُ الْمَرْأَةُ أَيْضًا حَتَّى تُؤَاخَذَ بِمُوجَبِ اقرارها عِنْد ارادة تَحْرِيك عَقْدٍ مَعَ هَذَا الزَّوْجِ فَيَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ وَمِنَ الْمُطَالَبَةِ بِمُوجَبَاتِهِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute