لِأَنَّهُ إِنَّمَا الْتَزَمَ مَا هُوَ مِلْكٌ لَهُ يَوْمَ الْحَلِفِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ يَوْمَ حَلَفَ عَبْدٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالصَّدَقَةُ الثَّامِنُ فِي الْكِتَابِ إِنْ فَعَلْتُ وَلَا فَعَلْتُ عَلَيَّ بِرٌّ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِالْفِعْلِ وَلَا يَمْنَعُ مِنْ بَيْعٍ وَلَا وَطْءٍ وَإِنْ مَاتَ لَمْ يَلْزَمْهُ وَلَا وَرَثَتَهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ وَلَأَفْعَلَنَّ عَلَى حِنْثٍ يُمْنَعُ مِنَ الْبَيْعِ وَالْوَطْءِ دُونَ الْخِدْمَةِ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْفِعْلِ عَتَقَ الرَّقِيقُ فِي الثُّلُثِ لِأَنَّهُ حِنْثٌ وَقد بقع الْمَوْتِ لِأَنَّ الْحِنْثَ لَمَّا كَانَ بِالْفِعْلِ دَلَّ عَلَى تَقَدُّمِ الْبِرِّ وَحُصُولُ الْبِرِّ بِالْفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى تَقَدُّمِ الْحِنْثِ فَهَذَا مِنَ الْفَرْقِ بَيْنَ الصَّنِيع قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ ابْنُ كِنَانَةَ لَا يَطَأُ إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ الْحِنْثُ فِيهِ حَالَةَ الْحَيَاةِ كَضَرْبِ الْعَبْدِ وَلَمْ يَضْرِبْ أَجَلًا لِاحْتِمَالِ مَوْتِهِ حَالَةَ الْحَيَاةِ بِخِلَافِ لَا يُسَافِرْنَ فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ إِلَّا بِالْمَوْتِ فَلَهُ الْوَطْءُ لِأَنَّهَا كَالْمُدَبَّرَةِ لَا تَعْتِقُ إِلَّا بِالْمَوْتِ وَسُؤَالُ صمع وَخَالَفَ ابْنُ كِنَانَةَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَمَا وُلِدَ لِلْأَمَةِ دَخَلَ فِي الْيَمِينِ وَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا فَلَهُ الْوَطْءُ لِأَنَّهُ عَلَى بِرٍّ وَلَهُ وط ب إماث الْأُمِّ وَأُمِّ الْبِنْتِ وَلَا يَتْبَعُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا وَإِنْ حَنِثَ بَعْدَ الْأَجَلِ عَتَقَتْ وَابْنَتَهَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْأَجَلِ لَمْ يَحْنَثْ بِالْمَوْتِ لِأَنَّهُ عَلَى رَبِّ الْأَجَلِ وَإِنْ فَلَّسَ قَبْلَ الْفِعْلِ بِيعَتْ فِي الدَّيْنِ تَقَدَّمَ يَمِينُهُ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْبِرِّ وَيَرْتَفِعُ الْعِتْقُ وَعَجْزُهُ عَنْ رَفْعِ التَّدْبِيرِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَالْحَالِفُ إِنْ فَعَلْتُ لَهُ الْبَيْعُ وَالْوَطْءُ فَإِنْ حَنِثَ وَعِنْدَهُ الْأُمُّ عَتَقَتْ وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ فِيمَا وَلَدَهَا بَعْدَ الْيَمِينِ هَلْ يَدْخُلُ أَمْ لَا وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَاسِمِ الدُّخُولَ وَلَمْ يَعِبِ الْقَوْلَ الْآخَرَ وَرَجَعَ إِلَى عَدَمِ الدُّخُولِ وَإِنْ حَلَفَ بِحُرِّيَّتِهِ لَا عَفَا عَنْ فُلَانٍ لَمْ يَنْفَعْهُ بَيْعُهُ ثُمَّ يَعْفُو لِأَنَّ مَعْنَى يَمِينِهِ لَا عَاقَبْتُهُ قَالَهُ أَشْهَبُ التَّاسِعُ فِي الْكِتَابِ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا فَأَنْتِ حُرَّةٌ أَوْ طَالِقٌ وَإِنْ لَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute