يَفْعَلْ فُلَانٌ فَعَبْدِي حُرٌّ أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ مُنِعَ الْبَيْعَ وَالْوَطْءَ وَلَا يَضْرِبُ لِامْرَأَتِهِ أَجَلَ الْإِيلَاءِ بَلْ يَتَلَوَّمُ لَهُ بِقَدْرِ مَا يَرَى أَن أرَاهُ مِنَ الْأَجَلِ فِي تَأْخِيرِ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَيُوقَفُ لِذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالْأَمَةُ وَالْأَجْنَبِيُّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا عَتَقَ عَلَيْهِ وَطَلَّقَ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ إِكْرَاهَ الْأَمَةِ عَلَى مَا يَجُوزُ لَهُ مِنْ دُخُولِ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَهُ إِكْرَاهُهَا وَبِرٌّ وَلَوْ مَاتَ فِي التَّلَوُّمِ مَاتَ عَلَى حِنْثِهِ وَعَتَقَتِ الْأَمَةُ فِي الثُّلُثِ وَتَرِثُهُ الزَّوْجَةُ وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يَعْتِقُ بِمَوْتِهِ فِي التَّلَوُّمِ كَمَوْتِهِ فِي أَجَلٍ ضَرَبَهُ لِنَفْسِهِ وَيُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ فِي لِيَفْعَلَنَّ وَيَتَوَارَثَانِ قَبْلَ الْبِرِّ لِأَنَّهُ لَا يُطَلِّقُ مَيِّتٌ وَلَا يُوصِي مَيِّتٌ بِطَلَاقٍ الْعَاشِرُ فِي الْكِتَابِ الْحَالِفُ بِعِتْقِهِ لَيَضْرِبَنَّهُ ضَرْبًا يُبَاح لَهُ الْبر والاعتق عَلَيْهِ مَكَانَهُ لِأَنَّ الِامْتِنَاعَ الشَّرْعِيَّ كَالْمَنْعِ الْحِسِّيِّ وَلَيَضْرِبَنَّهُ مِائَةَ سَوْطٍ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَنْظُرَ أببيعه أَمْ لَا وَفِي أَلْفِ سَوْطٍ يُعَجَّلُ عِتْقُهُ وَيُمْنَعُ فِي الضَّرْبِ الْمُبَاحِ حَتَّى يَفْعَلَ لِأَنَّهُ عَلَى حِنْثٍ وَإِنْ بَاعَ نُقِضَ الْبَيْعُ وَإِنْ لم يضر بِهِ حَتَّى مَاتَ عَتَقَ مِنْ ثُلُثِهِ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبِرِّ إِلَى الْمَوْتِ يَدُلُّ عَلَى إِرَادَتِهِ الْعِتْقَ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعِتْقُ بَعْدَ الْمَوْتِ مِنَ الثُّلُثِ وَلِأَنَّ عِتْقَ الْمَرِيضِ فِي الثُّلُثِ وَهُوَ قَبْلَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى هَذَا وَلِشَبَهِهِ بِالتَّدْبِيرِ قَالَ ابْنُ دِينَارٍ يُنْقَضُ الْبَيْعُ وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ وَلَا تُنْقَضُ صَفْقَةُ مُسْلِمٍ إِلَّا لِعِتْقٍ نَاجِزٍ وَإِنْ حَلَفَ بِعتْقِهَا ليفعلن إِلَى أجل ليفعلنه إِلَى أَجَلٍ مُنِعَ مِنَ الْبَيْعِ دُونَ الْوَطْءِ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَعَنْ مَالِكٍ يُمْنَعُ مِنَ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ لِزَلْزَلَةِ الْمِلْكِ بِالْحَلِفِ فَإِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَقَعِ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ عَتَقَتْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ كَالْمِدْيَانِ إِذَا عَتَقَ وَإِنْ مَاتَ فِي الْأَجَلِ لَمْ يَعْتِقْ بِمَوْتِهِ لِأَنَّهُ عَلَى بِرٍّ قَالَ ابْنُ يُونُسَ يُصَدَّقُ فِي أَنَّهُ أَرَادَ إِكْرَاهَ الْأَمَةِ وَقَوْلُهُ عتق مَكَانَهُ قَالَ سَحْنُون يقْضِي الْإِمَامِ قَالَ ابْنُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute