للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَمِينه يفور مِلْكَهُ لَمْ يُمَكَّنْ مِنْ ضَرْبِهِ وَإِنْ قَلَّ وَإِنْ مُكِّنَ مِنَ الْيَسِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ أَجَلًا وَقَالَ بَعْدَهُ ضَرَبْتُهُ صُدِّقَ السَّيِّدُ مَعَ يَمِينِهِ لِأَن الأَصْل بقاب مِلْكِهِ قَالَهُ مَالِكٌ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِحْضَارُ شُهُودٍ فِي هَذَا وَكَذَلِكَ إِنْ حَلَفَ الزَّوْجُ لَيَضْرِبَنَّ الْمَرْأَةَ فَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ أَنه ضربهَا لِأَن الأَصْل عدم الضَّرْب وترث الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا قَالَ مُحَمَّدٌ لَا يُعْجِبُنِي قَوْلَهُ مِنَ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ ضَرَبَ أَجَلًا فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَوْ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ إِلَى أَنْ يَمْرَضَ قَبْلَ انْقِضَائِهِ الْحَادِي عَشَرَ فِي الْكِتَابِ إِنْ أَعْتَقَ إِلَى أجل لابد مِنْهُ مَنَعَ مِنَ الْبَيْعِ والْوَطْءِ وَيَنْتَفِعُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لِأَنَّ الْوَطْءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ يُشْبِهُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ كَالشَّهْرِ وَمَوْتِ فُلَانٍ أَوْ إِذَا حِضْتِ وَلَا يَلْحَقُهُ دَيْنٌ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ بَعْدَ خِدْمَةِ الْوَرَثَةِ بَقِيَّةَ الْأَجَلِ وَإِنْ قَالَ إِنْ حَمَلْتِ فَأَنْتِ حُرَّةٌ فَلَهُ وَطْؤُهَا كُلَّ طُهْرٍ مَرَّةً قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَغَيْرُهُ لَا يَطَأُ الَّتِي وَهَبَ خِدْمَتَهَا إِلَى أَجَلٍ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مُحَمَّدٌ إِنْ أَعْتَقَ أُمَّ وَلَدِهِ إِلَى أَجَلٍ تَعَجَّلَ عِتْقَهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِيهَا غَيْرُ الْوَطْءِ وَقَدْ حَرُمَ قَالَ مَالِكٌ فِي أَمَتِهِ إِنْ قَالَ هِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ سَبْعِينَ سَنَةً إِنْ رَأَى الْإِمَامُ بَيْعَهَا مُعَجِّلًا فَعَلَ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِنْ كَانَ أَجَلًا يَتَجَاوَزُ عُمُرَهَا بِيعَتْ كَأَنَّهُ أَعْتَقَهَا بَعْدَ مَوْتِهِ قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ هِيَ كَالْمُدَبَّرَةِ إِذَا كَانَ الْأَجَلُ لَا يبلغهُ عمره وَلَا عمرها يعْتق فِي الثُّلُثِ وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ فِي الصِّحَّةِ فَلَهُ وَطْؤُهَا دون بيعهَا كالمدبرة وَفِي الْعُتْبِيَّة عمل عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ فَإِذَا مَاتَتْ فَأَنْتَ حُرٌّ فَمَاتَتْ قَبْلَ السَّيِّدِ عَتَقَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الدَّابَّةِ عَتَقَ مِنَ الثُّلُثِ كَالْقَائِلِ اخْدِمْ فُلَانًا مَا عِشْتُ أَنَا فَإِنْ مَاتَ قَبْلِي فَأَنْتَ حُرٌّ أَوْ مُتُّ قَبْلَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ إِلَى مَوْتِهِ فَمَاتَ قِيلَ هُوَ عَتِيقٌ مِنَ الثُّلُثِ قَالَ أَصْبَغُ

<<  <  ج: ص:  >  >>