لَيْسَ نَظِيرَهُ لِأَنَّ ذَلِكَ اسْتِثْنَاءٌ قُيِّدَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَاعْتُبِرَ ثِنْيَاهُ وَهَذَا أَعْتَقَ إِلَى أَجَلٍ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَوْتِ إِنْسَانٍ أَوْ دَابَّةٍ يَعْتِقُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ عَاشَ السَّيِّدُ أَوْ مَاتَ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَلِلْوَرَثَةِ بِيعُ الدَّابَّةِ بِمَوْضِعٍ لَا يُغَابُ عَلَيْهَا فَإِنْ قَتَلَ الْعَبْدُ الدَّابَّةَ خَطَأً تُعُجِّلَ عِتْقُهُ أَوْ عَمْدًا أَخْدَمَ إِلَى مِقْدَارِ مَا يُرَى أَنَّهُ عُمْرُ الدَّابَّةِ وَكَذَلِكَ إِنْ بِيعَتْ وَغِيبَ عَلَيْهَا وَإِنْ قَتَلَهَا أَجْنَبِيٌّ عَمْدًا أَوْ خَطَأً عَتَقَ قَالَ سَحْنُونٌ فَإِنْ حَمَّلَهَا الْغُلَامُ فَوْقَ طَاقَتِهَا فَمَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا عَمْدًا عَتَقَ مَكَانَهُ كَأُمِّ الْوَلَدِ تَقْتُلُ سَيِّدَهَا فَيُعْفَى عَنْهَا فَإِنَّهَا تَعْتِقُ وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ قِيمَةُ الدَّابَّةِ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونٍ وَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَبَّرِ وَالْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ يَجْنِي عَلَى سَيِّدِهِ يَخْتَدِمُهُ فِي ذَلِكَ وَإِنْ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ قِيلَ يُوقَفُ لَهُ خَرَاجُ شَهْرٍ فَكُلَّمَا زَادَ عَلَيْهِ يَوْمًا أُطْلِقَ لِلسَّيِّدِ مِثْلُهُ فَإِنْ وَافَقَ الشَّهْرَ مَرَضُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ أَوْ صِحَّتُهُ فَهُوَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ السَّيِّدُ مَلِيًّا أسلم إِلَيْهِ يختدمه فَإِنْ مَاتَ وَحَلَّ الْأَجَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ فَمِنْ رَأْسِ مَالِهِ وَرَجَعَ بِكِرَاءِ خِدْمَتِهِ أَوْ مَرِيضٍ فَمِنْ ثُلُثِهِ وَيُحَلِّفُهُ الدَّيْنَ وَلَا رُجُوعَ لَهُ بِخِدْمَةِ الشَّهْرِ قَالَ ابْنُ يُونُسَ بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ بِحُرِّيَّتِهِ لِيَفْعَلَنَّ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ إِلَى أجل فَلهُ الْوَطْء لقدرته على حل بِالْفِعْلِ فَفَارَقَ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ وَيُرَدُّ الْبَيْعُ حَيْثُ مَنَعَ فَلَوْ لَمْ يُرَدَّ حَتَّى مَضَى الْأَجَلُ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ لَمْ يُرَدَّ الْبَيْعُ لِأَنَّهُ بِمُضِيِّ الْأَجَلِ حَنِثَ وَلَيْسَتْ فِي مِلْكِهِ وَالرَّدُّ إِنَّمَا هُوَ لِمَا يُتَوَقَّعُ مِنَ الْبِرِّ وَالْحِنْثِ وَعَنْ مَالِكٍ الْمَنْعُ مِنَ الْوَطْءِ كَالْبَيْعِ وَلَوْ مَاتَ فِي الْأَجَلِ لَمْ يَعْتِقْ لِأَنَّهُ عَلَى بِرٍّ الثَّانِي عَشَرَ فِي الْكِتَابِ أحد أَحْرَار وَلَمْ يُبَيِّنْ مُعَيَّنًا خُيِّرَ فِيهِمْ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي الطَّلَاقِ سُؤَالًا وَجَوَابًا وَكَذَلِكَ واس مِنْهُمْ فِي السَّبِيلِ أَوِ الْمَسَاكِينِ يُخَيَّرُ فِيهِمْ وَإِنْ نَوَى مُعَيَّنًا صُدِّقَ فِي نِيَّتِهِ بِغَيْرِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute