للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْمَرْأَةِ أَنْتِ طَالِقٌ وَعَلَيْكِ مِائَةٌ يَلْزَمُ الطَّلَاقُ دُونَ الْمَالِ وَإِنْ أَقَرَّ أَنَّ شَرِيكَهُ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَإِنْ كَانَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ مُوسِرًا أُعْتِقَ نَصِيبُ الشَّاهِدِ لِإِقْرَارِهِ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا الْقِيمَةُ أَوْ مُعْسِرًا لَمْ يُعْتَقْ مِنَ الْعَبْدِ شَيْءٌ وَقَالَ أَشْهَبُ ذَلِكَ سَوَاءٌ لِأَنَّهَا شَهَادَةٌ لِنَفْسِهِ بِالْقِيمَةِ لَا يُعْتَقُ شَيْءٌ لِأَنَّهُ لَا يُعْتَقُ حِصَّةُ شَرِيكِهِ إِلَّا بِتَقْوِيمٍ وَدَفْعِ الْقِيمَةِ وَقَالَهُ سَحْنُونٌ وَهُوَ أَجْوَدُ وَعَلَيْهِ جَمِيعُ الرُّوَاةِ قَالَ اللَّخْمِيُّ الْمُعْتَقُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ إِنْ كَانَ مَعَ غَيْبَةِ الْعَبْدِ صدق السَّيِّد لتعذر المكارة أَوْ بِحَضْرَتِهِ فَهُوَ مَوْضِعُ الْخِلَافِ إِنِ ادَّعَى أَنَّهُ قَالَ أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنَّ عَلَيْكَ أَمَّا إِنْ قَالَ أَعْتَقْتُكَ وَجَعَلْتُ عَلَيْكَ مِائَةً بمراضاة مِنْك فيرتجح قَوْلُ الْعَبْدِ لَمْ أَرْضَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرِّضَا وَيُصَدَّقُ السَّيِّدُ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مِلْكِهِ وَلَا يَخْرُجُ إِلَّا بِعِوَضٍ قَاعِدَةٌ إِذَا دَارَ الْمِلْكُ بَيْنَ أَنْ يَبْطُلَ بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ مِنْ وَجْهٍ فَالثَّانِي أَوْلَى لِأَنَّهُ أَقْرَبُ لِبَقَاءِ الْمِلْكِ وَلَهَا صُوَرٌ أَحَدُهَا إِذَا أَكَلَ الْمُضْطَرُّ الطَّعَامَ وَوَجَبَتْ إِزَالَةُ مِلْكِهِ عَنْهُ لِلضَّرُورَةِ فَهَلْ بِغَيْر عوض وَهُوَ سُقُوطه بِالْكُلِّيَّةِ أَوْ بِعِوَضٍ وَهُوَ السُّقُوطُ مِنْ وَجْهٍ وَإِذَا أَدَّى مَالًا عَنْهُ وَنَازَعَهُ فِي التَّبَرُّعِ بِهِ صُدِّقَ فِي عَدَمِ التَّبَرُّعِ لِأَنَّهُ إِسْقَاطٌ لِلْمِلْكِ مِنْ وَجْهٍ وَتَصْدِيقُ الْعَبْدِ إِسْقَاطٌ لَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ إِنْ قَالَ أَنْتِ سَائِبَةٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ أَرَادَ بِهِ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ وَوَلَاؤُهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَهُوَ مَكْرُوهٌ لِنَهْيِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَن بيع الْوَلَاء وهبته وَلم يكره أَصْبَغُ كَعِتْقِ عَبْدِهِ عَنْ زَيْدٍ وَيُعْتَقُ أَرَادَ

<<  <  ج: ص:  >  >>