الْحُرِّيَّةَ أَمْ لَا لِصَرَاحَتِهِ فِي الْعِتْقِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَحْرُمُ عِتْقُ السَّائِبَةِ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ} أَيْ لَمْ يَشْرَعْ فَإِنْ فَعَلَ فَالْوَلَاءُ لَهُ إِنْ عَرَفَ فَإِنَّ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَفِي الْكِتَابِ إِذَا أَعْتَقَ الملئ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَلَيْسَ لِشَرِيكِهِ التَّمَسُّكُ بِنَصِيبِهِ وَلَا عِتْقُهُ إِلَى أَجَلٍ إِنَّمَا لَهُ أَنْ يَبْتِلَهُ أَوْ يُقَوَّمُ عَلَى شَرِيكِهِ فَإِنْ أَعْتَقَ حِصَّتَهُ إِلَى أَجَلٍ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ كَاتَبَهُ رُدَّ ذَلِكَ إِلَى التَّقْوِيمِ إِلَّا أَنْ يَبْتِلَهُ قَالَ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَلِيًّا بِقِيمَةِ نِصْفِ نَصِيبِ الْمُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ قُوِّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَبَقِيَ رُبُعُ الْعَبْدِ مُعْتَقًا وَقَالَ غَيْرُهُ إِنْ كَانَ الْأَوَّلُ مَلِيًّا وَأُعْتِقَ الثَّانِي إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ تَرَكَ التَّقْوِيمَ وَيُعَجَّلُ عَلَيْهِ الْعِتْقُ الَّذِي أَلْزَمَ نَفْسَهُ وَاسْتَثْنَى مِنَ الرِّقِّ مَا لَيْسَ لَهُ وَقَالَ ش قَوْلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُوسِرَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُؤَدِّيَ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَإِذا أدّى عتق فاللفظ وَجب الْأَدَاءِ وَبِالْأَدَاءِ عَتَقَ وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ مَالِكٍ وَالثَّانِي يُعْتَقُ بِالسَّرَايَةِ وَتَكُونُ الْقِيمَةُ فِي ذِمَّةِ الشَّرِيكِ وَقَالَهُ ابْنُ حَنْبَلٍ وَقَالَ ح يُتَخَيَّرُ شَرِيكُ الْمُوسِرِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بَيْنَ أَنْ يُعْتِقَ نَصِيبَهُ أَوْ يُقَوَّمَ عَلَى شَرِيكِهِ الْمُوسِرِ أَوْ يُسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ فَإِذَا أَدَّاهَا عَتَقَ وَيتَخَيَّر مَعَ الْعسر فِي الْعِتْقِ وَالِاسْتِسْعَاءِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ الْعِتْقُ يَقَعُ جَزْمًا وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا إِذِ الْقِيمَةُ وَالِاسْتِسْعَاءُ لِلْعَبْدِ لَنَا فِي بُطْلَانِ الِاسْتِسْعَاءِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ قَول النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَإِلَّا فقد أعتق مِنْهُ مَا أعتق وَمَا فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ أَعْبُدٍ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَدَعَاهُمْ رَسُولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً فَلَمْ يلْزمهُم الِاسْتِسْعَاء وح يُعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ بَعْضَهُ وَيَسْتَسْعِيهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute