جمع الثّمن أَن الْمكَاتب لَهُ تَعْجِيل نَفْسِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ظَاهِرٌ فَرِضَاهُ بِبَيْعِهِ رِضًا بِالْفَسْخِ وَلَا يَجُوزُ لِلْمُدَبَّرِ فَسْخُ تَدْبِيرِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِنْ بَاعَهُ الْوَرَثَة بعد موت السَّيِّد لغَرَض فَتغير الْمقْرض فِي سُوقِهِ أَوْ أَخَذَ قِيمَةَ ذَلِكَ الْعَرَضِ فِي فَوْتِهِ لِحُصُولِ الْعِتْقِ بِالْمَوْتِ أَوْ لَا مَالَ لِسَيِّدِهِ مَأْمُونٌ وَمَاتَ الْمُدَبَّرُ لِحَدَثَانِ بَيْعِهِ قَبْلَ النَّظَرِ فِي مَالِ الْمَيِّتِ فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ وَيَنْفُذُ بَيْعُهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ طُولِ الزَّمَان وعرفانه كَأَن يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ فَمُصِيبَتُهُ مِنَ الْوَرَثَةِ وَيَأْخُذُ الْمُشْتَرِي قِيمَةَ عَرْضِهِ لِأَنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ اتَّصَلَ بِهِ التَّغْيِيرُ فَيَمْضِي بِالْقِيمَةِ فَإِنْ خَرَجَ بَعْضُهُ فِي الثُّلُث رَجَعَ بِقدر ذَلِك ومصيبته مَا رق من المُشْتَرِي وَإِذا بَاعه مُدبرا وَلم يعلم فَأَعْتَقْتَهُ عَنْ رَقَبَةٍ وَاجِبَةٍ أَجْزَأَكَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم لانفساخ التَّدْبِير وَالْوَلَاء لَك وَلَا يرجع لشَيْء وَلَا يُجْزِئُ عِنْدَ أَشْهَبَ وَيُنَفَّذُ الْعِتْقُ وَلَا شَيْءَ لَكَ وَإِنْ بَاعَكَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ رُدَّ مَا لَمْ يَفُتْ بِالْعِتْقِ فَيُنَفَّذُ وَالْوَلَاءُ لِلْبَائِعِ لِانْعِقَادِهِ لَهُ أَوَّلًا وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَإِنْ بِيعَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُشْتَرَطْ عِتْقُهُ فَأَعْتَقَهُ الْمُبْتَاعُ نُفِّذَ عِتْقُهُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ وَالْوَلَاءُ لِلْمُشْتَرِي عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَقَالَهُ أَشْهَبُ إِنْ بِيعَ بِعِلْمِ الْمُكَاتَبِ وَرِضَاهُ عَلَى أَنَّهُ عَبْدٌ لِأَنَّهُ رَضِيَ بِالْعَجْزِ وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ لِلسَّيِّدِ وَرَدَّ عَبْدُ الْمَلِكِ بَيْعَهُ وَنَقَضَ عِتْقَهُ وَرَدَّهُ لِكِتَابَتِهِ لِأَنَّهُ محرم وَإِن وهبك مدبره فِي صِحَّته فحرمته فَمَاتَ وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ وثلثاه لَك قَالَه ابْن الْقَاسِم وَلذَلِك إِذَا تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى ابْنِهِ الْكَبِيرِ وَحَازَهُ فِي صِحَّةِ أَبِيهِ وَلَوْ كَانَ الِابْنُ صَغِيرًا لَعَتَقَ ثُلُثُهُ وَرَقَّ ثُلُثَاهُ لِلْوَرَثَةِ وَلَا تَكُونُ حِيَازَة الْأَب فِي مِثْلِ هَذَا حِيَازَةً لِأَنَّهُ فَعَلَ فِي الْمُدَبَّرِ مَا يَحْرُمُ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَازَعَ الْغُرَمَاءُ الِابْنَ الْكَبِيرَ فِي تَقَدُّمِ الدَّيْنِ الصَّدَقَةَ أَلْزَمَ الْغُرَمَاءَ الْبَيِّنَةُ وَفِي الصَّغِيرِ تَقَدَّمَ الدَّيْنُ حَتَّى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute