للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يَثْبُتُ بِأُجْرَةٍ قَالَهُ مَالِكٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُرَدُّ الصَّدَقَةُ وَإِنْ قُبِضَتْ مِنَ الْأَجْنَبِيِّ أَوِ الْوَلَدِ يُرَدُّ فِي حَيَاةِ السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُعْتَقُ إِلَى أَجَلٍ قَالَ أَصْبَغُ إِنْ لَمْ يَعْثُرْ عَلَى هَذَا حَتَّى مَاتَ السَّيِّدُ عَتَقَ فِي ثُلُثِهِ وَمَا لَمْ يَحْمِلْهُ رُقَّ لِلْوَرَثَةِ لِبُطْلَانِ الصَّدَقَةِ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ الْمُتَصَدِّقُ وَالْمُشْتَرِي ولي بِمَا رُقَّ مِنْهُ لِكَشْفِ الْغَيْبِ عُدِمَ الْعِتْقُ فِي الْبَقِيَّةِ فَإِنْ مَاتَ الْمُتَصَدَّقُ بِهِ عَلَيْهِ وَقَدْ أَوْصَى بِعِتْقِهِ فَلَا وَصِيَّةَ لَهُ وَيُرَدُّ مُدَبَّرُ السَّيِّدِ وَكَذَلِكَ لَوْ أَعْتَقَهُ فِي صِحَّتِهِ بِخِلَافِ الْمُشْتَرِي يُعْتَقُ أَوْ يُوصِي بِعِتْقِهِ فَيُعْتَقُ فِي ثُلُثِهِ وَيُرَقُّ الْبَاقِي لِلْبَائِعِ لِأَنَّهُ ضَمِنَهُ بِالشِّرَاءِ وَبَيْعُهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ قَالَهُ أَصْبَغُ قَالَ وَالْقِيَاسُ إِذَا عَتَقَ بِوَجْهٍ مَا يَجُوزُ عِتْقُهُ لِحُصُولِ مَقْصُودِ التَّدْبِيرِ فَلَا يُرَدُّ إِلَى الرِّقِّ لِأَمْرٍ مَوْهُومٍ قَالَ مُحَمَّدٌ إِذَا وَهَبَهُ ثُمَّ مَاتَ وَقَدِ اسْتَحْدَثَ دَيْنًا بَعْدَ الْهِبَةِ رُقَّ لِلْمَوْهُوبِ إِنْ أَحَاطَ بِهِ الدَّيْنُ أَوْ مَا رُقَّ مِنْهُ إِنْ لَمْ يُحِطْ بِهِ أَوِ الدَّيْنُ قَبْلَ الْهِبَةِ فَالدَّيْنُ أَوْلَى فَإِنِ اجْتَمَعَ الْمُتَقَدِّمُ وَالْمُتَأَخِّرُ وَالْمُتَقَدِّمُ دِرْهَمٌ وَالْمُتَأَخِّرُ يَغْتَرِقُ بَقِيَّتَهُ بِيعَ كُلُّهُ لِلْمُتَقَدِّمِ قَالَهُ أَشْهَبُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ يُبَاعُ بِقَدْرِ الْمُتَقَدِّمِ فَقَطْ وَيَدْخُلُ مَعَهُمْ فِيهِ الْآخَرُونَ وَيُرَقُّ بَاقِيهِ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَإِذَا أَشْهَدَهُ قَبْلَ النِّكَاحِ صَحِيحٌ وَيُرَدُّ إِلَى سَيِّدِهِ وَلِلزَّوْجَةِ قِيمَتُهُ عَبْدًا كَالِاسْتِحْقَاقِ وَإِنْ مَاتَ السَّيِّد لم يتْرك غَيره عتق ثلثه وَرجعت بِقِيمَة ثلثه وخيرت فِي إِِمْسَاكهَا رق ورده وَيرجع بِقِيمَةِ جَمِيعِهِ وَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُدَبَّرٌ فَسَدَ النِّكَاحُ وَفُسِخَ قَبْلَ الْبِنَاءِ وَثَبَتَ بَعْدَهُ لِأَنَّ الصَّدَاقَ غَيْرُ مَقْصُودٍ فِي النِّكَاحِ وَلَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ وَعَتَقَ فِي ثُلُثِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَرِقُّهُ فَأَمْسَكَتْهُ الْمَرْأَةُ لِأَجْلِ صَدَاقِهَا فَيَجْرِي الْخلاف فِي الْقَرْض يشترى شرات فَاسِدًا فَيُفْلِسُ الْبَائِعَ وَيُمْسِكُ الثَّمَنَ قَالَ اللَّخْمِيُّ إِذَا وَلَدَتِ الْمُدَبَّرَةُ مِنَ الْمُشْتَرِي رُدَّتْ وَأُخِذَ مِنَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ وَهَلْ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْوَلَدِ إِذَا غَرَّهُ الْبَائِعُ وَلَمْ

<<  <  ج: ص:  >  >>