ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ وَقَعَ نَفْلًا وَلِأَنَّ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ مَشْرُوعٌ لِتَحْصِيلِ فَضِيلَةِ الْجَمَاعَةِ وَلِأَنَّ الْأَدْنَى يَتْبَعُ الْأَعْلَى مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ الشَّرْطُ الْخَامِسُ قُدْرَتُهُ عَلَى الْأَرْكَانِ وَفِيهِ فُرُوعٌ ثَلَاثَة الْأَوَّلُ قَالَ فِي الْكِتَابِ إِذَا صَلَّى الْقَارِئُ خلف الْأُمِّي هُوَ أَشَدُّ مِنْ إِمَامٍ تَرَكَ الْقِرَاءَةَ عَمْدًا وَالْإِعَادَةُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَبَدًا لِأَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَهُوَ مُصَلٍّ بِغَيْر قِرَاءَة وَخَالَفنَا ش هَهُنَا وَفِي الرَّاكِعِ خَلْفَ الْمُومِئِ وَالْفَاسِقِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ كُلَّ مُصَلٍّ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَقَدْ تَقَدَّمَ بُطْلَانُهُ وَيُؤَيِّدهُ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام يؤم الْقَوْم أقرأهم فَجَعَلَ الْقِرَاءَةِ مِنْ أَوْصَافِهِ وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ الضَّمَانُ إِذَا حَمَلَ الْقِرَاءَةَ عَنِ الْمَأْمُومِ بِقِرَاءَتِهِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَإِذَا بَطَلَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ فَصَلَاةُ الْأُمِّيِّ بَاطِلَةٌ إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ صَالِحًا لِلْإِمَامَةِ وَوَافَقَ ح وَخَالَفَ أَشْهَبُ وَجْهُ الْأَوَّلِ أَنَّهُ تَرَكَ الِاقْتِدَاءَ بِحَامِلِ الْقِرَاءَةِ عَنْهُ وَصَلَّى بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ فِي حَالَةٍ تَجِبُ عَلَيْهِ وَجْهُ الثَّانِي أَنَّ الْجَمْعَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ وَالْوَاجِبُ عَلَى كل أحد مَا يقدر عَلَيْهِ
فرع إِن افْتَتَحَ الْأُمِّيُّ ثُمَّ أَتَى الْقَارِئُ قَالَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ إِنْ كَانَ لَمْ يَرْكَعْ قَطَعَ وَإِنْ رَكَعَ شَفَّعَهَا نَافِلَةً فَإِنْ كَانَ فِي ثَلَاثٍ قَطَعَ فَإِنْ أَخَّرَهُ الْقَارِئُ وَتَقَدَّمَ قَالَ يَحْتَمِلُ عَدَمَ الْإِجْزَاءِ لِبُطْلَانِ الْإِحْرَامِ وَالْإِجْزَاءَ لِانْتِفَاءِ الْمُبْطِلِ وَهُوَ عَدَمُ الْقِرَاءَةِ قَالَ وَظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَلَّا يَأْتَمَّ الْأُمِّيُّ بِالْأُمِّيِّ لفَوَات شَرط الْإِمَامَة خلافًا لسَحْنُون وش وح وَهُوَ مَعْرُوف من قَول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute