أَهْلِ الْعِلْمِ لِأَنَّ الْأُمِّيَّ إِنْ لَمْ تَزِدْ حَالَة بالإتمام لَا تنقص عَنِ الْإِفْرَادِ قَالَ وَلَا يَأْتَمُّ الْأُمِّيُّ بِالْقَارِئِ المسخوط الْحَال الثَّانِي اللَّاحِنُ قَالَ ابْنُ الْقَصَّارِ وَالْقَاضِي عَبْدُ الْوَهَّابِ إِنْ غَيَّرَ الْمَعْنَى نَحْوَ {إِيَّاكَ نَعْبُدُ} و {أَنْعَمت عَلَيْهِم} بِكَسْرِ الْكَافِ وَبِضَمِّ التَّاءِ لَمْ تَجُزْ إِمَامَتُهُ وَإِلَّا جَازَتْ وَأَمَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بِالْإِعَادَةِ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ وَفِي الْبَيَانِ قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ لَا تَجُوزُ وَإِنْ كَانَ لَحْنُهُ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ حَمْلًا لِمَا فِي الْكِتَابِ لِابْنِ الْقَاسِمِ فِي الَّذِي لَا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ عَلَى ظَاهِرِهِ وَقَالَ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ فَاتِحَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَالَ وَهُوَ بَعِيدٌ وَفِي الْجَوَاهِرِ مَنْ كَانَ يَلْحَنُ فِي الْفَاتِحَةِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ وَقَالَ الْإِمَامُ لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ أَيْضًا وَحَكَى اللَّخْمِيُّ الصِّحَّةَ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَفِي الْبَيَانِ هِيَ مَكْرُوهَةٌ ابْتِدَاءً وَهُوَ الصَّحِيحُ لِأَنَّ اللَّحَّانَ لَا يَقْصِدُ اللَّحْنَ بَلْ يَقْصِدُ مَا يَقْصِدُهُ الْقَارِئُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ ابْنُ حَبِيبٍ وَمَنْشَأُ الْخِلَافِ هَلِ اللَّحْنُ يُخْرِجُ الْقُرْآنَ عَنْ كَوْنِهِ قُرْآنًا أَمْ لَا وَفِي الْحَدِيثِ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَأَعْرَبَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ فَإِنْ لَمْ يُعْرِبْهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ حَسَنَةٌ فَأَثْبَتَ الْقُرْآنَ مَعَ اللَّحْنِ وَلَا تَصِحُّ إِمَامَةُ مَنْ لَا يَقْدِرُ عَلَى إِخْرَاجِ الْحُرُوفِ مِنْ مَخَارِجِهَا بِسَبَبِ الْجَهْلِ وَتَجُوزُ إِمَامَةُ الْأَلْكَنِ لِلسَّالِمِ مِنْهَا وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِذَا كَانَ يُقِيمُ الْفَاتِحَةَ وَلَا تَجُوزُ إِمَامَةُ مَنْ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ وَمَنْ لَا يحسن أَدَاء
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute