للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظَاهِرُ الْكِتَابِ لِأَنَّ السُّجُودَ وَجَبَ فَلَا يَسْقُطُ بِالرُّجُوعِ فَلَا فَائِدَةَ فِيهِ وَرَوَى ابْنُ حَبِيبٍ يرجع لانه لم يتلبس بِرُكْنٍ وَفِي أَبِي دَاوُدَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا قَامَ الامام فِي الرَّكْعَتَيْنِ فان ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَإِنِ اسْتَوَى قَائِما فَلَا يجلس وَيسْجد سَجْدَتي السَّهْو فَإِنِ اعْتَدَلَ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعُ عِنْدَنَا وَعِنْدَ ش وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ الْأَوْلَى الرُّجُوعُ وَقَالَ الْحَسَنُ مَا لَمْ يَرْكَعْ تَفْرِيعٌ إِنْ رَجَعَ بَعْدَ النُّهُوضِ وَقَبْلَ الِاسْتِوَاءِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يسْجد بعد السَّلَام لإنجاز الْخَلَلِ وَلِحُصُولِ الزِّيَادَةِ وَإِنْ رَجَعَ بَعْدَ الِاعْتِدَالِ جَاهِلًا قَالَ سَحْنُونٌ تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَسْجُدُ وَتَصِحُّ قَالَ وَلَا خِلَافَ فِي الصِّحَّةِ إِذَا رَجَعَ سَاهِيًا وَفِي الْفَسَادِ إِذَا رَجَعَ عَامِدًا مَعَ الْعلم والمتأول يجْزِيه وَإِذَا قُلْنَا لَا تَفْسُدُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَتِمُّ جُلُوسُهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ وَيَعْتَدُّ بِجُلُوسِهِ وَقَالَ أَشْهَبُ قِيلَ وَلَا يُعْتَدُّ بِهِ وَإِذَا كَانَ إِمَامًا فَاعْتَدَلَ فَلْيَتْبَعْهُ الْمَأْمُومُ وَإِنْ رَجَعَ فَعَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَبْقَى جَالِسًا مَعَهُ لِأَنَّهُ عِنْدَهُ يَعْتَدُّ بِجُلُوسِهِ قَالَ وَعَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ لَا يَقُومُ بِقِيَامِهِ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ عَلَى حُكْمِ جُلُوسِهِ فِي الْأَرْضِ أَو يقوم لَان بِقِيَامِ الْإِمَامِ وَجَبَ قِيَامٌ الْمَأْمُومِ فَإِذَا أَخْطَأَ لَمْ يَتْبَعْهُ كَمَا لَوْ جَلَسَ مِنْ رَكْعَةٍ قَالَ وَهُوَ قِيَاس فَلَو قاما مَعًا وَرجع الْإِمَامُ لَا يَتْبَعُهُ عَلَى قَوْلِ أَشْهَبَ وَيَتْبَعُهُ على قَول ابْن الْقَاسِم لانه يَعْتَدُّ بِهِ فَلَوْ جَلَسَ وَنَسِيَ التَّشَهُّدَ حَتَّى اعْتَدَلَ فَفِي الْجُلَّابِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَفِي الْمُقدمَات يسْجد وَبِه قَالَ ح وش لَنَا أَنَّهُ غَيْرُ مُتَعَيِّنٍ فَلَا يَسْجُدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>