كَالتَّسْبِيحِ وَقِيَاسًا عَلَى السُّورَةِ وَالتَّكْبِيرِ عِنْدَهُمَا فَلَوْ رَجَعَ لِلتَّشَهُّدِ بَعْدَ النُّهُوضِ وَقَدْ كَانَ جَلَسَ يخرج على الرُّجُوع الى الْجُلُوس الْخَامِس فِي الْكتاب إِذا ظن الْمَسْبُوق سَلَامَ الْإِمَامِ فَقَامَ لِلْقَضَاءِ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ فَإِنْ رَجَعَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ فَلَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صلى قبل سَلَامِهِ فَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا ابْتَدَأَ الْقِرَاءَة وَيسْجد قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ وَقَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ إِذَا رَجَعَ قَبْلَ السَّلَامِ سَجَدَ بَعْدَ السَّلَامِ لِأَنَّ الْفِعْلَ الَّذِي سَهَا فِيهِ هُوَ مَا سَبَقَ وَالْإِمَامُ لَا يَحْمِلُ السَّهْوَ فِيهِ أَمَّا إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعُ اتِّفَاقًا كَمَا لَوْ سَهَا عَنِ الْجَلْسَةِ الْوُسْطَى فَذَكَرَهَا قَائِمًا وَيَسْجُدُ قَبْلُ لِنَقْصِهِ النُّهُوضَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَلِمَالِكٍ يَسْجُدُ بَعْدُ احْتِيَاطًا لِتَرْكِ الزِّيَادَةِ فِي الصَّلَاةِ بِسُجُودِ السَّهْوِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ لِأَنَّ سَهْوَهُ مَعَ الْإِمَامِ وَيَرْجِعُ مِنَ الْقِيَامِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ كَالرُّجُوعِ مِنَ الْخَامِسَةِ وَلَوْ تَكَلَّمَ غَيْرُ الْمَسْبُوقِ عَقِبَ سَلَامِ إِمَامِهِ سَاهِيًا قَالَ مَالِكٌ يَسْجُدُ لِبُطْلَانِ الْإِمَامَةِ بِالسَّلَامِ وَفِيهِ خِلَافٌ وَلَوْ سَلَّمَ وَانْصَرَفَ فَرَجَعَ قَبْلَ سَلَامِهِ قَالَ مَالِكٌ لَا سُجُودَ عَلَيْهِ قَالَ وَيَتَخَرَّجُ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ كِنَانَةَ إِنَّ عَلَيْهِ السُّجُودَ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ حَتَّى سَلَّمَ رَجَعَ وَجَلَسَ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ قَبْلَ السَّلَامِ لِنُقْصَانِ الْجُلُوسِ لِلسَّلَامِ السَّادِسُ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ لَوْ سَهَا الْإِمَامُ عَنْ سَجْدَةٍ فِي الْأُولَى قَالَ سَحْنُونٌ يُسَبِّحُونَ بِهِ مَا لَمْ يَعْقِدِ الرَّكْعَةَ فَيَتْبَعُونَهُ وَكُلُّ حَالَةٍ لَوْ ذُكِّرَ فِيهَا رَجَعَ لَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute