يتبعونه فِيهَا فاذا عقد الثَّانِيَة كَانَت أُولَاهُمْ فَإِذَا جَلَسَ قَامُوا وَيَقُومُونَ مَعَهُ فِي الثَّالِثَةِ كَإِمَامٍ قَامَ مِنِ اثْنَتَيْنِ وَيَقُومُونَ فِي رَابِعَتِهِ كَإِمَامٍ قَعَدَ فِي ثَالِثَةٍ وَيَأْتُونَ بِرَكْعَةٍ يَؤُمُّهُمْ أَحَدُهُمْ أَوْ أَفْذَاذًا وَيَسْجُدُونَ قَبْلَ السَّلَامِ وَلَوْ دَخَلَ يَؤُمُّ فِي الثَّانِيَةِ فَذَكَرَ فِي تَشَهُّدِهَا سَجْدَةً لَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهِمَا؟ قَالَ سَحْنُونٌ يَسْجُدُ سَجْدَةً وَيَتَشَهَّدُ وَيَجْعَلُهَا أُولَى فَإِنْ تيقنوا خِلَافه لم يسجدوا مَعَه ويقومون بثالثة ويسجدون مَعَه للسَّهْو وَإِن شكوا اتَّبعُوهُ الا فِي الجلسة وَيَثْبُتُونَ قِيَامًا وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا جُلُوسًا وَهُوَ أَحْسَنُ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى اتِّبَاعِهِمْ فِي الْخَامِسَةِ لاحْتِمَال أَن تكون رَابِعَة فَلَا يخالفونه بِالشَّكِّ وَيَقْضُونَهَا لِاحْتِمَالِ كَوْنِهَا خَامِسَةً فِي حَقِّهِ قَالَ ابْنُ سَحْنُونٍ وَيَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ قَالَ صَاحِبُ الطَّرَّازِ يَتَخَرَّجُ عَلَى الْخِلَافِ بَيْنَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَأَشْهَبَ فِيمَنْ ذَكَرَ سَجْدَةً فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم يسْجد الْآن لتصح الرَّابِعَة وَيَأْتِي بِرَكْعَةٍ وَقَالَ أَشْهَبُ يَأْتِي بِرَكْعَةٍ فَقَطْ فَعَلَى مَذْهَبِ أَشْهَبَ يَحْتَسِبُ بِرَكْعَةٍ وَلَا يَسْجُدُ سَجْدَةً خِلَافَ مَا قَالَ سَحْنُونٌ وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي ذَاكِرِ السَّجْدَةِ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيِّهَا؟ يَسْجُدُ بَعْدَ السَّلَامِ لِأَنَّ الزِّيَادَةَ مَعْلُومَةٌ وَالنَّقْصَ مَشْكُوكٌ فِيهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ قَبْلَ السَّلَامِ تَغْلِيبًا لِلنَّقْصِ وَلَوْ ذَكَرَ سَجْدَةً فِي الثَّانِيَةِ لَا يَدْرِي مِنْ أَيَّتِهِمَا يسْجد الْآنَ وَيَجْلِسُ وَيَتَشَهَّدُ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ تَتْمِيمًا لِلثَّانِيَةِ مَا أَمْكَنَ وَقَالَ ابْنُ الْمَوَّازِ لَا يَجْلِسُ لِأَنَّهُ كَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي أَصَلَّيْتُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَهُوَ أَبْيَنُ عَلَى قَوْلِنَا يَأْتِي بثانية بِالْحَمْد وَسُورَةٍ وَلَوْ تَرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْأُولَى وَقَامَ فسجدها وَاتبعهُ ساهون عامدون فَذَكَرَ قَبْلَ الرُّكُوعِ فَسَجَدَهَا فَلَا يُعِيدُهَا مَنْ سجدها وان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute