للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ اللَّخْمِيُّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَلَّى عَلَيْهَا وَاحِدٌ فَتُعَادُ لِفَضْلِ الْجَمَاعَةِ قَالَ سَنَدٌ وَرُوِيَ عَنْهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا وَقَالَهُ (ش) وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ إِلَى شَهْرٍ وَفِي الْمُوَطَّأِ أَنَّ مِسْكِينَةً مَرضت فَأخْبر النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَام بِمَرَضِهَا وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَعُودُ الْمَسَاكِينَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا مَاتَتْ فَآذِنُونِي بِهَا فَخَرَجُوا بِجِنَازَتِهَا لَيْلًا فَكَرِهُوا أَنْ يُوقِظُوهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَلَمَّا أَصْبَحَ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ شَأْنِهَا فَقَالَ أَلَمْ آمُرْكُمْ أَنْ تُؤْذِنُونِي فَقَالُوا كَرِهْنَا أَنْ نُخْرِجَكَ لَيْلًا وَنُوقِظَكَ فَخَرَجَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حَتَّى صَفَّ بِالنَّاسِ عَلَى قَبْرِهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ وَصَلَّى عَلَى الْبَرَاءِ بَعْدَ شَهْرٍ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ أَنَّ عَمَلَ الْمَدِينَةِ أَرْجَحُ مِنَ الْخَبَر على مَا علم أَو ذَلِك لفضله عَلَيْهِ السَّلَام أَو ان حَقَّ الْمَيِّتِ فِي زَمَانِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِقَوْلِهِ

لَا يَمُوتَنَّ فِيكُمْ مَيِّتٌ مَا دُمْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ إِلَّا آذَنْتُمُونِي أَوْ لَعَلَّهَا دُفِنَتْ بِغَيْرِ صَلَاةٍ وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهَا صُلِّيَ عَلَيْهَا وَفِي أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَامَ خَطِيبًا وزجر أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ إِنْسَانٌ إِلَى ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنهم إِذا دفنُوا لَيْلًا لَا يصلونَ التَّاسِعُ قَالَ سَنَدٌ جُمْهُورُنَا وَالْحَنَفِيَّةُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى قَبْرِ مَنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ تَوْفِيَةً لَحَقِّهِ وَقَالَ سَحْنُونٌ لَا يُصَلَّى سَدًّا لِذَرِيعَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْقُبُورِ وَهَذَا إِذَا فَاتَ إِخْرَاجُهُ بِالتَّغَيُّرِ عِنْدَ مَالِكٍ أَوْ بِوَضْعِ اللَّبَنِ قَبْلَ التُّرَابِ عِنْدَ أَشْهَبَ أَوِ التُّرَابِ عِنْدَ سَحْنُونٍ لِلَعْنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَبَّاشَ الْقُبُورِ وَلِأَنَّ جَمَاعَةً وجدوا بَعضهم حول عَن الْقبْلَة وَبَعْضهمْ تجرد مِنَ الْكَفَنِ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ وَإِذَا قُلْنَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ فَمَا لَمْ يَتَحَقَّقْ تَمَزُّقُهُ وَذَهَابُهُ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَإِذا صلى عَلَيْهِ إِلَى غير الْقِبْلَةِ ثُمَّ ذَكَرُوا بَعْدَ دَفْنِهِ لَمْ يُعِيدُوا الصَّلَاةَ عِنْدَ جَمَاعَةِ أَصْحَابِنَا فَإِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>