ذكرُوا قبل الدّفن اسْتحبَّ ابْن الْقَاسِم والإعادة بِخِلَافِ سَحْنُونٍ وَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعُوا رَأْسَهُ مَوْضِعَ رجلَيْهِ الْعَاشِرُ فِي الْجَوَاهِرِ إِذَا كَانَتِ الْجَنَائِزُ جِنْسًا وَاحِدًا خُيِّرَ بَيْنَ جَعْلِهِمْ صَفًّا وَاحِدًا أَفْضَلُهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَلِيهِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مَنْ يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ وَبَيْنَ جَعْلِهِمْ كَمُخْتَلِفِي الْأَجْنَاسِ فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالرَّجُلُ مِمَّا يَلِيهِ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْعَبْدُ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةُ ثُمَّ الصَّغِيرُ ثُمَّ الْأَمَةُ وَأَفْضَلُ الرِّجَالِ مِمَّا يَلِيهِ وَالتَّقَدُّمُ بِالْخِصَالِ الدِّينِيَّةِ الَّتِي تُرَغِّبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَإِنِ اسْتَوَوْا قُدِّمَ بِالسِّنِّ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَالْقُرْعَةُ أَو التَّرَاضِي الْحَادِيَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ لَا يُصَلَّى عَلَى موتى الْقَدَرِيَّة والإباضية وَلَا تتبع جنائزهم وَلَا تُعَادُ مَرْضَاهُمْ وَأَوْلَى إِذَا قُتِلُوا قَالَ سَنَدٌ إِنْ تَوَلَّاهُمْ أَهْلُ مَذْهَبِهِمْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ زَجْرًا لَهُمْ وَإِلَّا فَاسْتَحَبَّ ابْنُ الْقَاسِمِ مُبَاشَرَتَهُمْ وَأَوْجَبَهَا سَحْنُونٌ قَالَ الْمَازِرِيُّ حَمْلُ كَلَامِ مَالِكٍ عَلَى ظَاهِرِهِ مُمْكِنٌ وَقَدْ أَفْتَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ بِكُفْرِهِمْ وَإِذَا فَرَّعْنَا عَلَى كُفْرِهِمْ فَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ سَنَدٌ فَإِنْ قَاتَلُونَا فَقَتَلَهُمُ الْإِمَامُ الْعَادِلُ قَالَ مَالِكٌ وَ (ش) وَابْنُ حَنْبَلٍ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ (ح) لَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ لِقُوَّةِ شَبَهِهِمْ بِأَهْلِ الْحَرْبِ الثَّانِيَ عَشَرَ فِي الْكِتَابِ لَا يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فِي الْمُعْتَرَكِ وَلَا يُكَفَّنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ ويدفن فِي ثِيَابه وخفافه وقلنسوته وَقَالَهُ (ش) وَابْن حَنْبَل و (ح) وَقَالَ لَا يغسل وَيصلى عَلَيْهِم مُحْتَجًّا بِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ تِسْعَةٍ وَحَمْزَةُ عَاشِرُهُمْ وَقِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْأَمْوَاتِ وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ مَنْعُ الصِّحَّةِ وَيُؤَكِّدُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute