للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا إِسْعاد (١) في الإسلام، ولا شِغار في الإسلام، ولا جَلَبَ، ولا جَنَب، ومن انتَهَب فليس منا" (٢).

وقال أبو عثمان النَّهْدي، عن أم عفيف، أَخذ علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما أخذ ألا نحدث إلا مَحرمًا من الرجال (٣).

وقال عبادة: لما أخذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- على النساء البيعة قال: "ومن أتى منكن حدًّا في الدنيا فعوقب به فهو كفارته، ومن لم يعاقب فأمره إلى اللَّه، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له" (٤).

* * *


(١) قال في النهاية (٢/ ٣٦٦): هو إسعاد النساء في المَناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة.
(٢) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٣٠٣٢، والنسائي في سننه مختصرًا برقم ١٣٠٣٢، كتاب الجنائز، باب النياحة على الميت.
(٣) رواه الطبراني في معجمه الكبير برقم ٤١٠، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٣٢): "فيه عبد المنعم أبو سعيد، وهو ضعيف".
(٤) رواه مسلم في صحيحه برقم ١٧٠٩، كتاب: الحدود، باب: الحدود كفارات لأهلها، (ط عبد الباقي)، ولفظه: "أخذ علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كما أخذ على النساء: أن لا نشرك باللَّه شيئًا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا يعضه بعضنا بعضًا، فمن وفى منكم فأجره على اللَّه، ومن أتى منكم حدًا فأقيم عليه فهو كفارته، ومن ستره اللَّه عليه فأمره إلى اللَّه، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له".

<<  <  ج: ص:  >  >>