للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصير البُدْن التي وصفها اللَّه تعالى بما وصفها له، تنحر بأمر مسلم وكافر لا يُخلِص للَّه في نحرها.

وقد قال بجواز ذلك بعض المتكلفين للعلم، من القرون المذمومة (١).

وقد روى أبو حمزة، عن ابن عباس: "شركة في دم"، وهو شيخ، وخالفه أبو أيوب، عن محمد، عن ابن عباس، وثقاتُ أصحاب ابن عباس، فوهَى ما رواه، والمعتمَد في العلم على الثقات المعروفين بالضبط.

[عَوْدٌ إلى جنس الهدي]

وقد كان مالك -رضي اللَّه عنه- يستحب أن يكون الهدي جزورًا، أو بقرة، ويرى أن الشاة تجزئ، ويحتج بقول اللَّه عز وجل: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: ٩٥] (٢).

وقد روى الكوفيون بأجود أسانيدهم، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- أنها قالت: "كأني أنظر إليَّ أَفْتِل قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من الغنم" (٣). فإنه خطأ ذكْرُ الغنم منه، لأن أهل المدينة رَوَوْهُ بالإسناد الجيد من أسانيدهم، ولم يذكروا فيه هذه الكلمة (٤)، وما سمعنا في حديث، ولا سِيرة، ولا في خبر أن الغنم سيقت في


(١) قال ابن عبد البر في الاستذكار (١٢/ ٣١٩): "قال أبو ثور: إن كان أحد السبعة المشتركين في الهدي ذميا، أو مَن يريد حصته من اللحم ولا يريد الهديَ، أجزأ من أراد الهديَ، ويأخذ الباقون حصصهم من اللحم".
(٢) الموطأ برقم ١١٤ كتاب: الحج، ما استيسر من الهدي، رواية يحيى.
(٣) متفق عليه: البخاري برقم ١٧٠٢ و ١٧٠٣ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، ومسلم: (٤/ ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.
(٤) الحديث بغير لفظ الغنم متفق عليه، رواه البخاري برقم ١٦٩٦، كتاب: الحج، باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم، و ١٦٩٨ كتاب: الحج، باب: فتل قلائد البدن والبقر، و ١٧٠٠، كتاب: الحج، باب: من قلد القلائد بيده، و ١٧٠٤ كتاب: الحج، باب: تقليد الغنم، و ١٧٠٥، كتاب: الحج، باب: القلائد من العهن، ومسلم (٤/ ٨٩ - ٩٠)، كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>