للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

[[اللمس الموجب للوضوء]]

ملامسة النساء عند مالك التي توجب الوضوء: اللمسُ لمن يحِل وطؤه لشهوة الجماع، والتلذذُ بذلك دون الجماع، وقد يقع ذلك لشهوة فيمن لا يحل له، فهذا عاص للَّه، عليه الطهارة والاستغفار.

فأما لغير شهوة فلا وضوء فيه.

كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّل نساءه وهو صائم، ويصلي أيضًا ولا يتوضأ، روته عائشة وغيرها، وسئلت عائشة عن ذلك فأخبرت به، ثم قالت: وأيكم أملك لإِرْبِه (١) كرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ (٢) وعيز (٣) هذا القول أنه من كان يملك إربه فلا يلزمه الوضوء، وأن من لم يملك إربه فعليه الوضوء.

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه-: الملامسة الجماع، وأصحابه مثله (٤).


= فمات: "إنما كان يكفيه أن يتيمم، ويعصِب على جرحه خِرقة، ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده". قال ابن حجر عنه أيضًا في الموضع السابق: "رواه أبو داود بسند فيه ضعف، وفيه اختلاف على رواته".
(١) في الأصل: إربه.
(٢) متفق عليه، رواه البخاري برقم ٣٠٢، كتاب: الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم (١/ ١٦٦ - ١٦٧)، كتاب: الحيض، باب: مباشرة الحائض فوق الإزار.
(٣) كذا بالأصل، ولم أهتد لوجهها، ومعناها حسب السياق: وأفاد.
(٤) انظر ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٠٤ - ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>