للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - قال اللَّه عز وجل: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى}

قال ابن عباس وجماعة: إنها غير منسوخة، وإنه ينبغي أن يعمل بها، فيرْضَخ لذي القربى واليتامى والمساكين من المال الذي يقسم بين الوُرّاث (١).

وقال آخرون، ومنهم عبد اللَّه بن عباس، خلافًا لما روي عنه: إن ذلك في الوصية إذا أراد الميت أن يوصي (٢).

وقال بعضهم: إنها منسوخة بما نزل من المواريث (٣).

وقال بعضهم: إن كان الورثة رجالًا ونساء فإنهم يُعطون ذوي القربى ما طابت به أنفسهم، وإن كان الورثة صغارًا لم يُعطوا من مالهم شيئًا، وقالوا لهم قولًا معروفًا (٤).


(١) روي عن ابن عباس كما ذكر المصنف، وعن إبراهيم، والشعبي، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والزهري، ويحيى بن يعمر، وعبد الرحمن بن أبي بكر، وأبي العالية، ومحمد بن سيرين، ومكحول، وعطاء وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٥)، وتفسير ابن أبي حاتم (٨/ ٨٧٤ - ٨٧٥).
(٢) ممن قاله مع ابن عباس، سعيد بن المسيب، وابن زيد، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٨٠٧ - ٦٠٦)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٥).
(٣) روي عن ابن عباس، وابن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وعرمة، وأبي الشعثاء، والقاسم بن محمد، والضحاك وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٥).
(٤) ممن قاله: سعيد بن جبير، والحسن، والسدي، وإبراهيم، انظر تفسير ابن جرير (٣/ ٦٠٩ - ٦١٠)، وتفسير ابن أبي حاتم (٣/ ٨٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>