للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ}

[[حد السرقة]]

اتفق الناس جميعًا من أهل العلم على أن السارق والسارقة لا يقطعان إلا في سرقة من حرز ومقدار، ثم اختلفوا في المقدار وفي بعض الحرز.

فقال مالك، وأهل الحجاز، ومن تبعهم: الحرز كل سرقة كانت مُسارَقَة من أهلها ومن سائر العيون، لأن اسم سرقة إنما أخذ من المسارقة، هذا عرف العرب ولسانها.

وقالوا في المقدار: إنه من الذهب حسب ربع دينار فصاعدًا، ومن الورق ثلاثة دراهم، وردوا سائر السلع إلى ثلاثة دراهم في القيمة، واحتجوا في ذلك برواية يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، وعبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، وسائر الطرق عن عائشة -رضي اللَّه عنها-، قولها عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "القطع في ربع دينار فصاعدًا"، فلا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا، وما طال علي ولا نسيت "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (١). فهذا عندنا في الذهب خاصة.

والسلع مردودة إلى ثمن المِجَنِّ الذي قطع فيه رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه مالك، وأيوب، وعبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) رواية يحيى بن سعيد أخرجها الإمام مالك في الموطإ برواية يحيى برقم ٢٤٠٩، كتاب: الحدود، ما يجب فيه الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>