للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٥ - قال اللَّه عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} إلى قوله: {وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

قال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: لا ينبغي للحر أن يتزوج أمة وهو يجد طَوْلًا إلى حرة، فإن فعل فُرِّق بينهما وعُزِّر.

وقال جابر بن عبد اللَّه، وابن عباس، وسعيد بن جبير، والحسن، ومجاهد، وعطاء، وجابر بن زيد، والشعبي، والحكم، وحماد، ومكحول، وابن شهاب، وابن قسيط، وقتادة، ومالك بن أنس، وزيد بن أسلم، كلهم بما أوجبته الآية: أنه لا يجوز (١) لحر يجد الطَّوْل، ولا يخشى العَنَت (٢).

ومنهم من قال: يجد الطَّوْل، ولم يذكر العَنَت، وقرأ مع ذلك الآية أنه لا يجوز إلا مع خوف العنت، أن ينكح أمة.

ومنهم من قال عقيب قوله: لا يجوز، مع ذكر الشرطين اللذَين شرَطهما اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ}.


(١) في الأصل: يجد.
(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٤/ ١٩)، وابن أبي حاتم في تفسيره (٣/ ٩٢١)، وقاله مالك في المدونة (٢/ ٢٠٥)، والعنت المشقة، معجم المقاييس (٤/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>