للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}

رُوي عن عليٍّ بإسناد الشيوخ [و] (١) عن الشعبي: أنه وَضْعُ اليمنى على اليسرى (٢).

وعن ابن عباس: وضع اليمنى على الشمال عند النحر في الصلاة (٣).

وقال مجاهد: النّحْر: يومُ النّحْرِ، مناحِرُ البُدْن بمنى (٤).

وقال ابن جبير: الصلاة يومَ النحر بمنى، قال: صل ركعتين ثم اذبح وانحر.

وقال عطاء: موقفهم بجَمْع، [و] (٥) صلاتهم يوم النحر، قال عطاء: إن شاء نَحَر، وإن شاء ذَبَح.

وقال بكل قول من ذلك جماعة.

والذي توجبه الآية واللَّه أعلم، {فَصَلِّ لِرَبِّكَ} صلاةَ الأضحى، {وَانْحَر} في إثرها، وهذا أُنزل بالمدينة، يُؤمر بالنحر بعد الصلاة.


(١) غير موجودة في الأصل، وبها يستقيم الكلام.
(٢) رواه عنهما ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢١).
(٣) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٨/ ٦٥٠ - ٦٥١) لابن مردويه، وابن شاهين في السنة، وابن أبي حاتم، والبيهقي.
(٤) رواه ابن جرير في تفسيره (١٢/ ٧٢٣).
(٥) ساقطة من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>