للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٥٩ - وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}

[[وجوب الاستئذان]]

قال رجل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (١).

وقال عبد اللَّه مثله.

وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (٢).

وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك.

قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.

* * *


(١) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠٢، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد).
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ١٧٦٠١، في الموضع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>