للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٨٨ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

[الحيلة بالحُجّة]

روى مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة أنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنكم تختصمون إليَّ، وإنما أنا بَشَر، ولعل بعضكم أَلْحَن بحجته من بعض، فأقضيَ له بما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذْه، فإنما أقطعه له به قطعة من النار" (١).

وقال فيه حماد بن زيد: ولا يقولن إنما قضي في، يريد أن قضائي أحله له، وليس كذلك.

وقال مجاهد، وقتادة في قوله: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}، قال: تخاصم وأنت ظالم (٢).


(١) الموطأ برواية يحيى برقم ٢١٠٣، كتاب: الأقضية، الترغيب في القضاء بالحق، ومن طريق القعنبي عن مالك به، البخاري برقم ٢٦٨٠، كتاب: الشهادات، باب: من أقام البينة بعد اليمين، و ٧١٦٩، كتاب: الأحكام، باب: موعظة الإمام للخصوم، ومن غير طريق مالك مسلم (٥/ ١٢٨ - ١٢٩)، كتاب: الأقضية، باب: الحكم بالظاهر واللحن بالحجة.
(٢) تفسير ابن جرير (٢/ ١٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>