للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠٦ - قال اللَّه عز وجل: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}

[[شهادة غير المسلم]]

قال جماعة: {مِنْ غَيْرِكُمْ}: من أهل الكتاب، ومن غير أهل دينكم (١).

وقال بعضهم: في السفر خاصة (٢).

وقال آخرون: من المسلمين من غير العشيرة (٣).

والصحيح واللَّه أعلم: أن ذلك في أهل الكتاب، كان في صدر الإسلام، مات رجل من المسلمين ومعه رجلان من أهل الكتاب وأوصى، فأتيا بتركته ووصيته فشهدا واستحلفا، ثم عثر على خيانة منهما، فاستحلف الأولياء وهم ورثة المسلم، واستحقوا الجناية (٤)، ثم نسخ ذلك كله، ثم أنزل اللَّه من الفرائض بقوله عز من قائل: {أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥]، {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}


(١) روي عن ابن عباس ومجاهد، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب وغيرهم، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٤ - ١٠٦).
(٢) روي عن شريح وغيره، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٤ - ١٠٥).
(٣) روي عن الحسن وعكرمة والزهري وعبيدة، انظر تفسير ابن جرير (٥/ ١٠٦ - ١٠٧).
(٤) رواه البخاري برقم ٢٧٨٠، كتاب: الوصايا، باب: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ. . .}، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>