للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ - قال اللَّه عز وجل: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ}

[[الولاية في النكاح]]

حدثنا القاضي بكر قال: أخبرنا إسماعيل القاضي قال: روى المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "ثلاثة كلهم حق على اللَّه عونه: المجاهد في سبيل اللَّه، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء" (١)، فهذا الحديث يدل على أن اللَّه تبارك وتعالى يُعِين الثلاثةَ بالرزق والمال.

ودلت الآية على أنه لا يجوز لأحد من المخاطب فيهن أن يزوج نفسه إذا كانت المخاطبة لغيرهم في إنكاحهم، فكان المخاطب في الأيامى وهن: كل امرأة لا زوج لها بِكرًا كانت أو ثَيِّبًا، لا يختلف أهل اللغة في ذلك، بل تُوجبه الآية عندهم، ولولا ذلك لكانت البِكر لم يؤمر بإنكاحها في شيء من القرآن، قال الشاعر:

فإن تَنكِحي (٢) أَنكِح وإن تَتأيَّمي ... وإن كنت أفْتى منكمُ أتَأَيمُ (٣)


(١) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ٧٤١٦، والترمذي في سننه برقم ١٦٥٥، أبواب: فضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون اللَّه إياهم، والنسائي في سننه برقم ٣١٢٠، كتاب الجهاد، فضل الروحة في سبيل اللَّه، وبرقم ٣٢١٨، كتاب: النكاح، باب معونة اللَّه الناكح الذي يريد العفاف، وابن ماجه في سننه برقم ٢٥١٨، أبواب: العتق، باب: المُكاتب.
(٢) في الأصل: تنكح.
(٣) أورده ابن جرير في تفسيره (٩/ ٣١١)، من غير قائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>