للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٩ - قال اللَّه عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق}

[[طواف الإفاضة]]

هذا الطواف هو المفروض، وهو: طواف الإفاضة، لأنه يقع بعد الرجوع من عرفة وبعد رمي جمرة العقبة، وأهل العراق يسمونه طواف الزيارة، فهو الواجب في الحج الذي لا يجزئ الحج إلا به.

فأما الطواف قبل عرفة فهو سُنة، وإن فات بعذر مثل من يأتي وهو مُراهِق (١) يخاف فوات عرفة، ومثل الحائض، فليس عليهم في ترك ذلك شيء.

وأما طواف الإفاضة فهو الواجب الذي لا يجوز تركه، وقد أمر اللَّه به وأكده، وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قصة صفية: "حابِستُنا هي؟ " قالوا: إنها قد أفاضت، قال: "فلا إذًا" (٢).

* * *


(١) مراهِق: عَجِلٌ متأخر، انظر معاني رهق في معجم المقاييس (٢/ ٤٥١).
(٢) رواه البخاري في صحيحه برقم ١٧٣٣، في كتاب: الحج، باب: الزيارة يوم النحر، عن عائشة رضي اللَّه عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>