للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن لابسه كاسٍ، ولو لزم ما عليه الناس لسلم، ولم تلزمه المناقضة، وينفرد بما تقبح حكايته.

[[الحكمة من ذكر الكسوة قبل تحرير الرقبة]]

وقول اللَّه عز وجل: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}، قد تكلم قوم فيه فقالوا: كيف بدأ بالتخفيف، ثم ثنى بالتثقيل، وفي القتل والظهار بدأ بالتثقيل ثم خفف؟

فالجواب عن ذلك: أن اللَّه تبارك وتعالى بدأ هنا بالثقيل الذي هو الواجب، ثم خفف عن عباده عند عدم الاستطاعة، وحيث بدأ بالتخفيف، فإنما ذكر عز وجل ما هو الكفارة التي رضِيَها من كل الناس، ثم خيَّر من قدر وأراد الزيادة في الثواب في أن يكفر بالثقيل إن شاء، ولم يوجبه إلا أن يشاء إنسان ذلك، والواجب هو الإطعام، وفي الظهار لأن ابتداء القول منكر وزور فأوجب (١) الثقيل، ثم رحِم وخفف عن عباده.

* * *


(١) في الأصل: ما أوجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>