للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩٦ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

[[حكم العمرة]]

١٦ - نا إسماعيل، قال: نا مسدد، قال: نا عبد الواحد، قال: نا الحجاج، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه قال: قيل: يا رسول اللَّه، العمرة واجبة؟ قال: "لا، ولأن تعتمر خير لك" (١).

وقال علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وقد سئل عن قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} قال: أن تحرم بهما مُؤتَنَفتين من دُوَيْرَة أهلك (٢).

ووافق عمرُ عليًا في ذلك.

واختلف التابعون، فمنهم من لم يرها واجبة (٣)، ومنهم من رآها واجبة (٤).


(١) رواه أحمد برقم ١٤٣٩٧، والترمذي برقم ٩٣١، أبواب: الحج، باب: ما جاء في العمرة أواجبة هي أو لا؟ وقال: "حسن صحيح"، وضعفه الحافظ في التلخيص (٢/ ٤٣١) لضعف الحجاج، وقال عن كلام الترمذي الآنف الذكر: "وفي تصحيحه نظر كثير من أجل الحجاج، فإن الأكثر على تضعيفه، والاتفاق على أنه مدلس".
(٢) رواه ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٣)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٣).
(٣) كسعيد بن جبير، وإبراهيم، والشعبي، انظر ابن جرير في تفسيره (٢/ ٢١٦ - ٢١٧).
(٤) كمسروق، وسعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، والضحاك، وقتادة، وغيرهم، انظر ابن جرير (٢/ ٢١٥)، وابن أبي حاتم في تفسيره (١/ ٣٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>