للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦٠ - قال اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}، الآية

كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (١).

وكان عمر -رضي اللَّه عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (٢).

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (٣)، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (٤).

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (٥).

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.


(١) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (٦/ ٤٠٤).
(٢) نفسه.
(٣) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (٦/ ١٨١٧).
(٤) وهو قول مالك، قال في المدونة (٣/ ٣٦٩): "وقال مالك: إنما تفسير {وَفِي الرِّقَابِ}: أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".
(٥) الأم (٢/ ٣٩) (ط المعرفة).

<<  <  ج: ص:  >  >>