للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - قوله عز وجل: {فَإِذَا (١) لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}

كان ابن عمر، والحسن، وعطاء، يكرهون قتل أهل الشرك إذا أُسروا صَبرًا، ويتلون: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} (٢).

وقال قتادة نسختها قوله: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ} (٣).

ووافق القولَ الأولَ جماعة من المفسرين، ووافق القول الآخر جماعة (٤).

وقد فادى (٥) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجلين من أصحابه برجل من المشركين، رواه أيوب، عن أبي قلابة، عن عمران بن الحصين، وقد أدخل بعضهم بين عمران وأبي قلابة أبا المهلب (٦).

والذي يبين (٧) هذه الآية، وقول من قال منسوخة، ومن قال ناسخة، قوله عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: ٦٧]،


(١) في الأصل: إذا.
(٢) انظر الروايات عنهم في تفسير ابن جرير (١١/ ٣٠٧).
(٣) الأنفال ٥٧، رواه ابن جرير (١١/ ٣٠٦).
(٤) ممن قال بالنسخ: ابن عباس، وابن جريج، والسدي، والضحاك، انظر تفسير ابن جرير (١١/ ٣٠٦).
(٥) في الأصل: قادى.
(٦) رواه الإمام أحمد في مسنده برقم ١٩٨٢٧ ورقم ١٩٨٧٩، ورواه بدون إدخال أبي المهلب الترمذي برقم ١٥٦٨، أبواب: السير، باب ما جاء في قتل الأسارى والفداء.
(٧) مهملة في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>