للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣ - قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ}

[[العفو عن الحد]]

معنى هذه الآية عند أكثر المفسرين: لا يُعطَّل الحَدُّ برحمة تدخل القلب، قال ذلك: الحسن، وعطاء، وجماعة (١).

وقال آخرون: إقامةُ الحد بالقتل.

وقال زيد بن أسلم: لا تَدَعوهما برحمة لهما من إقامة الحَدِّ عليهما (٢).

وهذه الآية مخاطِبة للإمام، ليس له إذا ثبت الحَدّ عنده العفو عنه، ويجوز ذلك لسائر الرعية تركُ رفعهما إلى الإمام، ألا ترى أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لصفوان بن أمية: "فهَلَّا قبل أن تأتينا به" (٣).

وقال لهَزّال: "هَلَّا سترته بثوبك" (٤).


(١) رواه عن الحسن القاضي إسماعيل في أحكامه (ص ١٥٤)، ورواه عن عطاء القاضي إسماعيل (ص ١٥٤ - ١٥٥)، وابن جرير في تفسيره (٩/ ٢٥٧)، وروي أيضًا عن مجاهد، وابن جريج، انظر تفسير ابن جرير.
(٢) روي عن مجاهد، وزيد بن أسلم عن أبيه، أحكام القرآن للقاضي إسماعيل (ص ١٧٥).
(٣) رواه النسائي في سننه برقم ٤٨٧٨، كتاب قطع السارق، باب: الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته.
(٤) رواه الإمام أحمد في مسنده في مواطن منها رقم ٢١٨٩١، وأبو داود في سننه برقم ٤٣٧٧، كتاب: الحدود، باب: في الستر على أهل الحدود (ط الأرناؤوط).

<<  <  ج: ص:  >  >>