للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٤ - قال اللَّه عز وجل: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} إلى قوله: {فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}

[القِوامة]

المعنى في هذه الآية على ما تصرف من أقاويل المفسرين وما يذهب إليه مالك: أن للرجل الحجر على المرأة في نفسها ومالها، وأنه ليس لها أن تَفْتاتَ عليه بشيء تفعله في نفسها دون إذنه إلا في الفرائض التي فرض اللَّه عليها، فلا طاعة له عليها في أداء الفرائض من الصلوات الخمس، وإخراج الزكاة، وحج البيت، وصوم شهر رمضان، وما عدا ذلك من الطاعات المتطوع بها.

فإن قيل في الحج: إنها تحتاج إلى مَحْرم لنهي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن تسافر إلا مع مَحرم.

قيل: نُهِيَت المرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، وأجمع العلماء أن لها أن تصوم الفروض، مثل رمضان، وصيام الحج، وقتل الخطأ، فخرجت الفروض من النهي، كذلك الحج، وصار النهي في غير فرض، فما كان منها لا يضر به ولا يمنعه من واجباته، فلها فعله من غير إذنه، وما كان يقطعها عن واجباته عليها فليس لها فعله إلا بإذنه، فمن ذلك: الصوم المتطوع به لا يجوز لها أن تصوم إلا بإذنه، وما لزمها من صوم غير رمضان حتى يجري مجرى الفرض فلا يجزئ عنه غيره، فليس له منعها منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>